إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 171 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (1532 بالكامل) - الكائنة بمنطقة الري - (قطعة 1) - والتابعة/ شركة نيورك العقارية ذ. م. م - حتى يتم ازالة المخالفة والاثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (171) لسنة 2022

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (5186) المحرر بتاريخ 2022/2/16 المتضمن ارتكاب/ شركة نيويورك العقارية ذ.م.م - المخالفة التالية:

- وجود ورش كبرى في سطح القسيمة عدد (5) محلات بمساحة 6 م2 لكل ورشة والعمل قائم بها دون ترخيص لأعمال الألمنيوم.

. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/9/8 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (468/2022/13) المنعقد بتاريخ 20 /9 /2022.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / القسيمة رقم (1532 بالكامل) - الكائنة بمنطقة الري- (قطعة1 ) - والتابعة / شركة نيويورك العقارية ذ.م.م - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدواني

صدر في :30 أكتوبر2022م

قرار رقم هـ ع ص ( 172 ) لسنة 2022

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/4038) المحرر بتاريخ 2022/2/14 المتضمن ارتكاب/ سعود طلب الخيس- المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط الحدادة بدون ترخيص صناعي محل رقم (12).

. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/9/8 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (468/2022/13) المنعقد بتاريخ 20 /9 /2022.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / المحل رقم (12) بالقسيمة رقم (96/95 )- بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية -قطعة (ج) بالقسيمة التابعة / سعود طلب الخيس- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدواني

صدر في : 30 أكتوبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي