قرار رقم 66 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (B125) - بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية - قطعة (5) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 66 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
66 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 66 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (B125) - بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية - قطعة (5) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1