الكويت اليوم العدد 1513 السنة السابعة والستون
15
الأحد 28 ربيع الآخر 1442 هـ - 2020/12/13 م
قرار رقم هـ ع ص (133) لسنة 2020
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم
الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جـزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (A/557) المحرر بتاريخ 2019/12/1
المتضمن ارتكاب/ مصنع أمواج للحفر على المعادن ترخيص حرفة
صناعية رقم (28948) المخالفة التالية:
- المحل مغلق ولايوجد انتاج
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(434/2020/5) المنعقد بتاريخ 2020/9/16.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / مصنع أمواج للحفر على المعادن (سامية حمود عطيه نايف)
الكائن في قسيمة رقم (G27) بمنطقة الفحيحيل - (المجمع الحرفي)
بضرورة أزاله المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
الموافق: 22 نوفمبر 2020 م
قرار رقم هـ ع ص (134) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
1. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
2. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
4. محضر ضبط المخالفة رقم (1316) المحرر بتاريخ 2019/10/3
المتضمن ارتكاب/ شركة روان الأمل للتجارة العامة – ترخيص حرفة
صناعية رقم (201266) - المخالفة التالية :
- عدم تركيب فلاتر داخل صالة الإنتاج لفصل الزيوت عن الماء.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(434/2020/5) المنعقد بتاريخ 2020/9/16.
• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة روان الأمل للتجارة العامة (رواء عامر علي العامري)
محل رقم (12/11/10/9/8/7/6/3/2/1) الكائن في القسيمة رقم
(398) – غرب أبو فطيرة الحرفية الخدمية بضرورة إزالة المخالفة
الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة
المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في
هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 22 نوفمبر 2020 م