قرار رقم 117 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة مطعم شرمب ودينج. الكائنة بالقسيمة (19) بمنطقة غرب ابو فطيرة الحرفية - قطعة (1) - محل (5) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم ا
1 / 1