قرار رقم هـ ع ص ( 63 ) لسنة 2020
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام:
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (0081) المحرر بتاريخ 2019/3/31 المتضمن ارتكاب المنشأة المخالفات المذكورة ادناه:
- عدم وجود ترخيص إطفاء للقسائم (160b - 160 c)
• قرار الإنذار رقم (2020/74) بتاريخ 2019/9/26 الصادر ضد الشركة لإزالة المخالفات خلال مهلة مدتها (شهر).
• الإفادة الصادرة من قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2018/11/17 المتضمنة أن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (428/2019/19) المنعقد بتاريخ 2019/11/20.
* وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
- وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق مصنع / قرطبة للطابوق الاسمنتي - قسيمة رقم ( 159 - 160C - 160b ) الكائنة بمنطقة امغرة - قطعة ( 2 ) ، حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر بتاريخ : 2020/8/4 م
قرار رقم هـ ع ص (64) لسنة 2020
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (0076) المحرر بتاريخ 2019/3/28 المتضمن ارتكاب المخالفات الآتية:
- سور جانبي متهالك وآيل للسقوط.
- عدم وجود تأمين ضد الحريق.
• قرار الإنذار رقم (2019/73) بتاريخ 2019/9/26 الصادر ضد الشركة لإزالة المخالفات خلال مهلة مدتها (شهر).
• الإفادة الصادرة من قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2019/11/19 المتضمنة أن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (428/2019/19) المنعقد بتاريخ 2019/11/20.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق مصنع / النامي لصناعة الطابوق والبلاط المتداخل والكربستون- قسيمة رقم (B158) قطعة (2) - الكائن بمنطقة أمغره ، حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 4 /8/ 2020م