هيئة أسواق المال
قرار رقم (121) لسنة 2020
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق
المركز للطاقة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنزيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة رقم (LCIS / 2015/0009) الصادرة بتاريخ 2018/02/05؛
- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للطاقة؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/02/05.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 1 ديسمبر 2020 م
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم ( 49 ) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها ،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (2020/8) المنعقدة بتاريخ 2020/11/19 .
قرر
مادة أولى
تستبدل بنصوص المواد (10) بند (4) ، (15) بند (4 ، 5) ، (60) فقرة (1) ، (62) ، (63) ، (64) ، (65) ، (65 مكررا) ، (66) ، (67) ، (68) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النصوص التالية:
مادة (10) بند (4):
4. في حالة وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (62) وانتقال الانتفاع بالبديل السكني (بيت أو شقة) إلى ابنه الأخير، يحق لهذا الابن أن يتقدم بطلب سكن وفقا للشروط المقررة مع استحقاق بدل إيجار، شريطة تنازله النهائي عن البديل السكني وتسليمه للمؤسسة، وتعتبر الأقساط المسددة من ثمن البيت أو الشقة مقابل انتفاع ولا يجوز له مطالبة المؤسسة بأي مبالغ أو تعويضات عن الإضافات أو التغييرات أو التحسينات أو الإصلاحات التي تم إضافتها على البيت أو الشقة.
مادة (15) بند (4، 5) :
4. إذا تم استلام البيت أو الشقة أو انقضت المدد المشار إليها بالبنود السابقة (1، 2 ، 3) ولم يصل التيار الكهربائي إلى المنطقة يستمر صرف البدل لحين وصوله، ما لم تكن قد صدرت وثيقة التملك.
5. في جميع الحالات يستمر صرف البدل لمدة شهرين لاحقين على استلام البيت أو الشقة أو انقضاء المدد المشار إليها بالبنود السابقة، واستثناء من ذلك يستمر صرف البدل للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية لمدة ستة أشهر وذلك كله ما لم تكن قد صدرت وثيقة التملك.
مادة (60 فقرة 1):
في حالة وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (62) من اللائحة ينتقل حق الانتفاع بالمسكن إلى أفراد الأسرة المستحقين للرعاية السكنية، وتطبق الأحكام التالية:
مادة (62) :
تصدير وثيقة تملك البديل السكني للمخصص لهم المستحقين للملكية، بعد تسلم المسكن، وبالنسبة للقسيمة بعد بنائها وإيصال التيار الكهربائي إليها.
وتصدر الوثيقة بناء على طلب المستحقين للملكية مجتمعين، كما تصدر بناء على طلب رب الأسرة أو زوجته الكويتية، وفي حالة طلب غيرهما من المستحقين للملكية إصدار الوثيقة أو في حالة ما إذا كان أحد المستحقين للملكية محجورا عليه أو معاقا ذهنيا يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
ولا يجوز بعد الميعاد المحدد بالفقرة الأولى التعديل في المستحقين للملكية أيا كانت التغيرات التي تطرأ في الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة، وفي حالة وفاة أحد المستحقين للملكية بعد ذلك الميعاد ينتقل الحق في الملكية لورثته الشرعيين، مع مراعاة نصي المادتين (65، 65 مكررا) من اللائحة.
ويكون ثمن البديل السكني بضمان الحكومة حتى صدور وثيقة تملكه، وتصدر الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري إذا لم يكن ثمن المسكن قد سدد كاملا واستمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد تاريخ الإصدار.
مادة (63):
تعد مقابلا لانتفاع المبالغ التي تم سدادها عن المساكن السابق تأجيرها لكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ثم خصصت بصفة دائمة وبقصد التملك بتوافر شروطه.
مادة (64):
تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد، وتصدر باسم الزوج المتزوج من غير كويتية وليس له منها أولاد شريطة الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت واستمرار الزوجية بينهما لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ميلادية عند طلبه إصدار الوثيقة، وفي غير هاتين الحالتين تصدر الوثيقة بأسمائها أفراد الأسرة المخصص لهم وفقا للحالة الواقعية لاستحقاق كل منهم في الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة (62) من اللائحة، وذلك كله مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في اللائحة.
ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة التي لها من رب الأسرة أولاد حق السكن وفقا لما تقرره المؤسسة حسب ظروف كل حالة.
مادة (65):
في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، وفقا للضوابط والأحكام التالية:
1. ألا يكون الأرمل أو الأرملة قد امتلك عقاراً يوفر الرعاية السكنية، قبل استلام الأسرة للبديل السكني استلاما فعليا، وتطبق القواعد المقررة في القانون واللائحة.
2. ألا تكون الأرملة، عند إصدار الوثيقة، قد تزوجت من آخر.
3. أن يكون قد مضى على زواج الأرملة من المتوفى ثلاث سنوات على الأقل قبل تاريخ الوفاة.
4. أن تكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد إصدارها.
5. إذا كان البديل السكني المخصص للزوج قسيمة، ولم يباشر بالبناء عليها حتى وفاته، يجوز أن تستبدل ببيت أو شقة لأرملته، بناء على طلبها وبقرار من اللجنة، وبشرط أن يتوافر لدى المؤسسة البديل السكني الذي تطلبه الأرملة (بيت / شقة).
6. أن تتوافر عند إصدار الوثيقة باقي الشروط المقررة في القانون واللائحة.
مادة (65 مكررا) : في حالة استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم أرملته الكويتية، وفقا للضوابط والأحكام التالية:
1. أن تكون أسرة الشهيد مستحقة للحصول على سكن وفق جدول صور تكريم الشهداء وأسرهم المرفق بالمرسوم رقم (325) لسنة 2011 في شأن تكريم الشهداء.
2. أن يكون البديل السكني مخصص لأسرة الشهيد بصفة دائمة وبقصد التملك، أو أن يكون قد أعيد تخصيصه لأرملته بصفة إيجار.
3. ألا تكون الأرملة قد امتلكت عقارا يوفر الرعاية السكنية قبل استلام الأسرة للبديل السكني استلاما فعليا، وتطبق القواعد المقررة في القانون واللائحة.
4. ألا تكون الأرملة، عند إصدار الوثيقة، قد تزوجت من آخر.
5. أن تكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد إصدارها، وذلك بالتنسيق مع مكتب تكريم الشهداء وأسرهم.
6. أن ينص في الوثيقة على حق السكن لأولاد الشهيد، حتى زواجهم أو وفاتهم، أيهما أقرب.
7. أن ينص في الوثيقة على حق السكن لمطلقة الشهيد الكويتية التي لها منه أولاد، حتى زواجها أو زواج الأولاد أو وفاتها أو وفاة الأولاد، أي من ذلك أقرب.
8. أن ينص في الوثيقة على حق أرملة الشهيد غير الكويتية التي لها منه أولاد، في البقاء في السكن، حتى زواجها أو زواج الأولاد أو وفاتها أو وفاة الأولاد، أي من ذلك أقرب.
9. إذا كان البديل السكني المخصص للشهيد قسيمة، ولم يباشر بالبناء عليها حتى استشهاده، يجوز أن تستبدل ببيت أو شقة لأرملته، بناء على طلبها وبقرار من اللجنة، وبشرط أن يتوافر لدى المؤسسة البديل السكني الذي تطلبه الأرملة (بيت / شقة).
وفيما عدا ذلك تطبق الأحكام الواردة في اللائحة.
مادة (66):
مع مراعاة الشروط والقواعد المقررة لإصدار وثائق تملك البدائل السكنية يسري على الحالات الآتية الحكم المبين قرين كل منها:
أولا: إذا كانت الأسرة مكونة من ابن بالغ سن الرشد غير متزوج أو متزوج من غير كويتية ومعه أحد والديه أو أرملة والده أو أخته غير المتزوجة البالغة سن الرشد، تصدر الوثيقة باسميهما بموافقتهما، ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة، فإن لم يكن الابن بالغا سن الرشد فلا تصدر وثيقة لحين بلوغه هذا السن، أما إن كانت الأخت غير المتزوجة غير بالغة سن الرشد فلا يكون إصدار الوثيقة مشروطاً ببلوغها سن الرشد.
ثانيا: إذا كانت الأسرة مكونة من أب واثنين فأكثر من الأولاد غير المتزوجين أو بنت واحدة غير متزوجة، تصدر الوثيقة باسم الأب منفردا.
ثالثا: إذا كانت الأسرة مكونة من أرملة وابن متزوج وبنت غير متزوجة أو أكثر، تصدر الوثيقة باسم الأرملة والبنات.
مادة (67):
مع عدم الإخلال بما ورد في القانون واللائحة يشترط لحصول المخصص له على وثيقة التملك سداد كافة المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة، ويعد البديل السكني وحدة واحدة لا يجوز تقسيمه واستخراج أكثر من وثيقة تملك له.
مادة (68):
مع مراعاة نص المادة (62) من اللائحة يجب توافر الشروط الواردة في القانون واللائحة للحصول على الرعاية السكنية ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب السكن لدى المؤسسة، وانتهاءً بصدور وثيقة تملك البديل السكني، ويستثنى من ذلك أي تغيرات تطرأ على الملكية العقارية بعد استلام البديل السكني المخصص استلاماً فعلياً.
مادة ثانية
تلغى المادتان (42)، (69) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس
صدر في: 10 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق: 25 نوفمبر 2020م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 145 - ر / 2020
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2020/11/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة :
- زيادة رأس مال الشركة من 1,650,000 دينار كويتي إلى 2,000,000 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 8 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق: 23 نوفمبر 2020 م