هيئة أسواق المال
قرار رقم (135) لسنة 2017
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة إرنست ويونغ للاستشارات لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب الترخيص المقدم من قبل شركة إرنست ويونغ للاستشارات؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (36) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/09/19.
قرر ما يلي
مادة أولى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة إرنست ويونغ للاستشارات لترخيص الأنشطة التالية:
- مستشار استثمار.
- تقويم الأصول.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة النشاط المطلوب للشركة ليكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.
مادة ثانية: يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/09/27
قرار رقم (136) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية
لشركة الوطني للاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية شركة الوطني للاستثمار رقم (AP/2014/0010) الصادرة بتاريخ 2014/12/17؛
- وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار المؤرخ 2017/09/10 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
-مدير نظام استثمار جماعي.
-مستشار استثمار.
-وكيل اكتتاب.
-وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 2017/09/28