قرار رقم 174 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيان للاستثمار لدى الهيئة
قرار رقم (174) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيان للاستثمار لدى الهيئة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– شهـادة تـرخيص أنشـطة أوراق ماليـة لشـركة بيـان للاسـتثمار رقـم (AP/2016/0004) الصادرة بتاريخ 20116/02/03 (كذا في الأصل)؛
– وبناءً على طلب شركة بيان للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/10/31؛
– وبنـاءً علـى القـرار رقـم (149) لسـنة 2018 بشـأن تعـديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيان للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الاشراف بالتكليف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2018/12/30م