إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 121 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1411 · 22 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 121 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار لدى الهيئة

قرار رقم (121) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار رقم (AP/2015/0031) الصادرة بتاريخ 2015/10/07؛

– وبناءً على طلب شركة المال للاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/06/20؛

– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي

مادة أولى: تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

– مدير محفظة الاستثمار.

– مدير نظام استثمار جماعي.

– مستشار استثمار.

– وكيل اكتتاب.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2018/09/18

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي