قرار رقم (64) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار رقم (0001 / 2014 / AP) الصادرة بتاريخ 2023/09/01؛
- وعلى طلب شركة الساحل للتنمية والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1-مدير محفظة الاستثمار.
2-مدير نظام استثمار جماعي.
3-مستشار استثمار.
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/09/01
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر في: 1 يونيو 2026م