الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (630) لسنة 2012
بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية (2012-2013)
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958/ 2002) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2003) المنعقدة بتاريخ 30/ 7/ 2002م بشأن تضمين شروط الدعم الالتزام بكافة القوانين واللوائح
والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز ا ت/ 218/ 02/ 2012) الصادر بمحضر مجلس الإدارة بالتمرير رقم (02/ 2012) .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2012/ 2013) .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يصرف دعم الأعلاف المدعومة للمربين حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2012-2013 وذلك وفقا للضوابط والشروط والفئات المدرجة بالجدول التالي :
أولا : جدول فئات دعم الأعلاف التي يتم صرفها اعتباراً من 1/ 4/ 2012 عن السنة المالية 2012/ 2013 .
| مادة العلف | وزن الكيس كغ | الدعم/ كيس | دعم / طن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| فلس | دينار | فلس | دينار | ||
| شعير | 50 | 250 | 1 | 000 | 25 |
| ذرة | 50 | 750 | -- | 000 | 15 |
| شوار | 50 | 150 | -- | 000 | 3 |
| مخلوط أغنام | 30 | 70 | 1 | 660 | 35 |
| مخلوط أبقار | 30 | 70 | 1 | 660 | 35 |
| مخلوط إبل | 30 | 70 | 1 | 660 | 35 |
مادة ثانية
تصرف الأعلاف المدعومة وفقا للشروط التالية :
1. تصرف الأعلاف المدعومة للمربين بموجب بطاقات الأعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على أساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة من الهيئة .
2. تصرف الأعلاف المدعومة لصاحب بطاقة العلف شخصياً أو لمن ينوب عنه بتوكيل معتمد من قبل الجهة المختصة بالدولة أو بموجب التفويض المعد لذلك والصادر من الهيئة معتمدا منه أمام الجهة المختصة .
3. يحق لصاحب العلاقة سواء كان المربي شخص طبيعي أو من ذوي الإعاقة تفويض من يراه مناسبا للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة وكذلك من يعمل لديه على كفالته .
4. تمنح المخصصات المدعومة للمربين ومزارع الأبقار والدواجن والنعام حسب بطاقات الأعلاف والكشوفات الصادرة من الهيئة ويجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة وذلك وفقا لاحتياجات المربين خلال الشهر ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقا إذا لم تسحب خلال الشهر نفسه .
5. يتم إرسال الكشوفات آلياً للشركة المعتمدة كل (3) شهور موضحاً فيها كميات الأعلاف المستحق صرفها لمزارع (الأبقار - الدواجن - النعام) على أن يتم موافاتها كتابيا بذلك .
6. يحق للهيئة الكشف الدوري على أعداد الحيوانات في أي وقت وحسب ما تقرره الإدارة المختصة .
7. عدم تحويل الشرائح الإلكترونية باسم المربي ( المشتري ) خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم ( البائع ) ويجوز تحويلها خلال الشهر التالي وإصدار شهادة التحصين وبطاقة العلف للمربي باسم المربي ( المشتري ) .
8. تعدل الكمية التي كانت مقررة ببطاقة العلف الصادرة باسم المربي ( البائع ) اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه البيع ويستحق صرف الدعم وفق العدد المقرر له من الحيوانات ببطاقة العلف الصادرة بعد نقل الشريحة .
مادة ثالثة
يتم صرف قيمة الدعم في حدود المبلغ المخصص لدعم الأعلاف في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2012/ 2013 .
مادة رابعة
يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم إيقاف صرف الدعم عن المربين المخالفين من تاريخ إنذار صاحب العلاقة بالمخالفة من قبل الجهة المختصة بالهيئة عن الشهور المخالفة ويستأنف الصرف اعتباراً من تاريخ الشهر التالي لإزالة المخالفة .
مادة خامسة
يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الإيجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد لا يصرف المخصصات العلفية المدعومة.
مادة سادسة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.
مادة سابعة
يتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف على أن يتحمل مستحقي الدعم أي فروقات ناتجة عن الأسعار وتكون بحدود الميزانية للسنة المالية 2012 / 2013 .
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 16 جمادي الآخرة 1433 هـ
الموافق : 7 مايــــو 2012م
قرار رقم (790) لسنة 2012
لجنة التخلص من فائض الحيوانات البرية بحديقة الحيوان بدولة الكويت
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته ومحسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 / 4 / 1979 .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام المحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى قراري معالي وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) و (131) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض اختصاصات الوزير .