قرار رقم (62) لسنة 2021
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الأولى للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الأولى للاستثمار رقم (AP/2015/0020) الصادرة بتاريخ 2018/08/03؛
- وعلى طلب الشركة الأولى للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2021/03/04
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الأولى للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مستشار استثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2021/08/03.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 3 يونيو 2021م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (160 GM/2021)
بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / ليفيل
للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / جاسم محمد منصور الخليفي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00010-2021) بتاريخ 2021/5/19.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) المنعقدة بتاريخ 2021/4/29 بشأن قيد المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/6) المنعقدة في 2021/4/29 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / ليفيل للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / جاسم محمد منصور الخليفي [ تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة حولي - منطقة حولي قطعة رقم (92) - قسيمة رقم (1) - الدور الرابع - مكتب رقم (5) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد تقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته - خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 8 يونيو 2021م