قرار رقم 1 / 195 – ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2017/9/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي :
- إغلاق المكتبين رقمي (53) و (54) من فرع البنك الكائن بمنطقة القبلة – قطعة (10) – مبنى (1)- الدور الأرضي – ملك بيت التمويل الكويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 12 محرم 1439هـ.
الموافق : 2 أكتوبر 2017 م.
قرار رقم 1 / 196 – ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2017/7/10.
وبناءً على كتاب شركة الضاري للصرافة المؤرخ 2017/9/19 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الضاري للصرافة:
- زيادة رأس المال من 500.000 دينار كويتي إلى 1.000.000 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 13 محرم 1439 هـ
الموافق: 3 أكتوبر 2017 م