قرار رقم 1 / 160 – ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلبي شركة الملك الضاري للصيرفة المؤرخين 2024/6/27 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على شركة الملك الضاري للصيرفة:
– زيادة الاحتياطي القانوني من 285,710 دينار إلى 312,529 دينار، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
– إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مركز الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 4 محرم 1446
الموافق : 10 يوليو 2024
قرار رقم 1/ 161 - ر/ 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (3) من القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ، وعلى المادة (6) من لائحته التنفيذية .
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (90 - أ/2019/439) بشأن سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي .
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net) المنعقدة بتاريخ . 2024/5/28
وبناءً على طلب شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (-Ci Net) المؤرخ 2024/7/8 بشأن تعديل بياناتها في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net) :
(1) زيادة الاحتياطي القانوني من 1,140,000 دينار كويتي إلى 1,413,359 دينار كويتي .
(2) تكوين الاحتياطي الاختياري بمبلغ 273,359 دينار كويتي . وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/9/30 .
(3) انتخاب أعضا مجلس إدارة الشركة للدورة (2023 - 2026) من السادة التالية أسماؤهم :
- عالية بدر مشاري الحميضي رئيس مجلس الإدارة
- محمد يوسف بدر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة
- محمد بدر علي القطان عضو مجلس الإدارة
– عبدالله عبدالمحسن عبدالله المجحم عضو مجلس الإدارة
- أحمد فيصل يوسف القطامي عضو مجلس الإدارة
- خالد جاسم عبدالعزيز السبيعي عضو مجلس الإدارة
- أحمد عبدالعزيز محمد الحميد عضو مجلس الإدارة (4) تعيين مراقب الحسابات النصف - وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) الكويت ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في . 2024/9/30
(5) إعادة تعيين أعضا هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/9/30 :
- أ.د عبدالعزيز خليفة القصار رئيس هيئة الرقابة الشرعية
- أ.د علي إبراهيم الراشد عضو هيئة الرقابة الشرعية
- أ.د عصام خلف العنزي عضو هيئة الرقابة الشرعية
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 5 محرم 1446
الموافق : 11 يوليو 2024