إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 160 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على شركة الملك الضاري للصيرفة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

160 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 160 – ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلبي شركة الملك الضاري للصيرفة المؤرخين 2024/6/27 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على شركة الملك الضاري للصيرفة:

– زيادة الاحتياطي القانوني من 285,710 دينار إلى 312,529 دينار، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

– إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مركز الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2024/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 4 محرم 1446

الموافق : 10 يوليو 2024

قرار رقم 1/ 161 - ر/ 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (3) من القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ، وعلى المادة (6) من لائحته التنفيذية .

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (90 - أ/2019/439) بشأن سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي .

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net) المنعقدة بتاريخ . 2024/5/28

وبناءً على طلب شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (-Ci Net) المؤرخ 2024/7/8 بشأن تعديل بياناتها في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net) :

(1) زيادة الاحتياطي القانوني من 1,140,000 دينار كويتي إلى 1,413,359 دينار كويتي .

(2) تكوين الاحتياطي الاختياري بمبلغ 273,359 دينار كويتي . وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/9/30 .

(3) انتخاب أعضا مجلس إدارة الشركة للدورة (2023 - 2026) من السادة التالية أسماؤهم :

- عالية بدر مشاري الحميضي رئيس مجلس الإدارة

- محمد يوسف بدر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة

- محمد بدر علي القطان عضو مجلس الإدارة

– عبدالله عبدالمحسن عبدالله المجحم عضو مجلس الإدارة

- أحمد فيصل يوسف القطامي عضو مجلس الإدارة

- خالد جاسم عبدالعزيز السبيعي عضو مجلس الإدارة

- أحمد عبدالعزيز محمد الحميد عضو مجلس الإدارة (4) تعيين مراقب الحسابات النصف - وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) الكويت ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في . 2024/9/30

(5) إعادة تعيين أعضا هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/9/30 :

- أ.د عبدالعزيز خليفة القصار رئيس هيئة الرقابة الشرعية

- أ.د علي إبراهيم الراشد عضو هيئة الرقابة الشرعية

- أ.د عصام خلف العنزي عضو هيئة الرقابة الشرعية

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 5 محرم 1446

الموافق : 11 يوليو 2024

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي