قرار رقم 160 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على شركة الملك الضاري للصيرفة.
قراررقم 160 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
160 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
21
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 160 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على شركة الملك الضاري للصيرفة.1 / 1