إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 106 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملك الضاري للصيرفة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 106 - ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 فـــــــــي شـــــأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بـشـأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتابي شركـــة الملك الصـــاري للصـــــيرفة المؤرخين 2022/5/22 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشــــر في سجـل شــركات الصـــــرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملك الضاري للصيرفة:

زيادة الاحتياطي القانوني من 243.784 دينار كويتي إلى 261.449 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

• إعادة تعيين الســـــيد يعقوب محمد الكوت من مكتب الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 6 ذو القعدة 1443 هـ

الموافق : 5 يونيـــــــــو 2022 م

مجلس الوزراء

إعلان

عن طرح الممارسة رقم (2023/2022 - 5) بشأن

أعمال التمديدات الكهربائية لغرفة الضغط المنخفض بمحطة التحويل الثانوية بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنطقة صبحان

تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (2023/2022 - 5) بشأن أعمال التمديدات الكهربائية لغرفة الضغط المنخفض بمحطة التحويل الثانوية بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنطقة صبحان، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.

الطرحالإقفالالسعر
الاثنين 2022/6/13الأحد 2022/6/26 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم ( 4 )75 د.ك غير مسترجعة

وتسري العطاءات لمدة (90) يوم اعتباراً من تاريخ فض المظاريف. هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره (2%) من قيمة العطاء على أن تكون صــــالحة طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:

1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول.

2. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.

3. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة.

للإستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات:

بدالة 1800008 - داخلي 3336-2803

وترسل الاستفسارات على فاكس: 22221361 - 22221417

الديوان الأميري

تنويه

المزايدة رقم (دأ/2023/2022/71) بشأن إدارة

واستغلال مطعم لتقديم الخدمات الغذائية لأنشطة مختلفة في قصر السيف العامر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً لكتابنا رقم (4025) والمؤرخ في 2022/5/16

ينوه الديوان الأميري عن إلغاء المزايدة رقم (دأ/2023/2022/71) إدارة واستغلال مطعم لتقديم الخدمات الغذائية لكافيتريا قصر السيف العامر

الوكيل للشئون المالية والإدارية والموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي