قرار رقم 106 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملك الضاري للصيرفة.
قراررقم 106 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
106 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
23
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 106 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملك الضاري للصيرفة.1 / 1