قرار رقم 151 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما لتطبيق الحساب المجمع
قرار رقم (151) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما لتطبيق الحساب المجمع بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/10/23؛
قرر ما يلي
مادة أولى يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق بهذا القرار.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2019/10/24
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| 1 | الأول | – | حساب مجمع | إضافة تعريف | – | حساب يحتوي على أصول وأموال مجمعة لأكثر من مستثمر واحد، ولا يتضمن هذا الحساب على أموال وأصول مسؤول الحساب المجمع. |
| 2 | الأول | – | حساب شخص | إضافة تعريف | – | حساب يحتوي على أصول وأموال تعود ملكيتها لمستثمر واحد فقط (سواء طبيعي أو اعتباري). |
| 3 | الأول | – | مسؤول حساب مجمع | إضافة تعريف | – | هو الشخص الذي يقوم بفتح الحساب المجمع وتسجيله باسمه لدى وكالة المقاصة، ويقوم بإدارة عملياته ومتابعة الحساب بالنيابة عن المستثمرين في مواجهة أي طرف أخر، ولا يعتبر مسؤول الحساب المجمع المستفيد الفعلي للأموال والأصول في الحساب المجمع. ويكون مسؤول الحساب المجمع مسؤولاً عن جميع المستثمرين في حساب مجمع، وذلك في مواجهة وكالة المقاصة أو الغير. |
| 4 | الأول | – | مستثمر في حساب مجمع | إضافة تعريف | – | هو المالك والمستفيد الفعلي للأصول والأموال في الحساب المجمع. |
| 5 | الرابع | الثاني | (2-9-4) | تعديل المادة | تصدر وكالة المقاصة، لمالكي الأوراق المالية، مقابل الشهادات التي أودعت لديها، إيصالات بأسمائهم وعدد ما يملكونه منها. | مع مراعاة المادة 2-9-10 من هذا الكتاب، تصدر وكالة المقاصة، لمالكي الأوراق المالية، مقابل الشهادات التي أودعت لديها، إيصالات بأسمائهم وعدد ما يملكونه منها. وتصدر وكالة المقاصة لمسؤول حساب مجمع، مقابل الشهادات التي أودعت لديها، إيصالات بعدد الأوراق المالية. |
| 6 | الرابع | الثاني | (2-9-10) | تعديل المادة | إذا قيدت الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة باسم بنك أو شركة من الشركات المديرة لمحافظ الغير أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية، فيجب أن يقترن ذلك القيد بما يفيد أن الملكية لحساب الشركة أو البنك أو لحساب الغير. | إذا قيدت الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة باسم بنك أو شركة من الشركات المديرة لمحافظ الغير أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية أو مسؤول حساب مجمع، فيجب أن يقترن ذلك القيد بما يفيد أن الملكية لحساب الشركة أو البنك أو لحساب الغير. |
| 7 | الحادي عشر | العاشر | (10-8) | تعديل المادة | يتم الحجز على الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة على النحو المقرر في المواد (10-9) إلى (10-19) من هذا الكتاب. | يتم الحجز على الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة على النحو المقرر في المواد (10-9) إلى (10-19) من هذا الكتاب. ولا يجوز الحجز على الأوراق المالية المقيدة باسم الحسابات المجمعة بسبب دين أو حكم قضائي أو أي سند تنفيذي على مسؤول الحساب المجمع. |