قرار رقم (62) لسنة 2016
بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لمؤسسة
الخليج للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص
المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب مؤسسة الخليج للاستثمار لإلغاء كافة أنشطة
الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم
لدى الهيئة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م . م . هـ
11 – 14 لسنة 2013 في اجتماعه رقم (14) لسنة 2013
المنعقد بتاريخ 2013/08/27 بشأن تعديل النظام الأساسي
لمؤسسة الخليج للاستثمار؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة
2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ
2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة (1)
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لمؤسسة الخليج للاستثمار
وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
محمد سليمان المرزوق
صدر بتاريخ: 2016/06/28 م