إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 25 لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1527 · 20 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 25 لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

قرار رقم (25) لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وشهادة ترخيص شركة المدينة للتمويل والاستثمار رقم AP/2016/0024 الصادرة بتاريخ 2019/12/13؛

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (08) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/03/10.

قرر ما يلي

مادة أولى إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وذلك استناداً لأحكام المادة (67) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمواد ذات العلاقة في لائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وحيث ثبت لهيئة أسواق المال ما يلي:

▪ تعدد الملاحظات الجسيمة المرصودة على شركة المدينة للتمويل والاستثمار.

▪ تهاون الشركة في حفظ الحقوق القانونية والمالية لعملائها ومساهميها.

▪ تكرار الشركة للعديد من الملاحظات الصادرة بها قرارات من قبل مجلس التأديب.

▪ تعدد قرارات التنبيه الصادرة من الهيئة، والقرارات الصادرة من مجلس التأديب على الشركة، والتي ناهزت ما عدده (22) قراراً، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

- القرار رقم (2015/17 مجلس تأديب – 2015/4 هيئة) الصادر بتاريخ 2015/05/07 والقاضي بـ "إيقاف الشركة عن إدارة محافظ استثمارية جديدة، وإدارة وتأسيس أنظمة استثمار جماعي جديدة لمدة ثلاثة أشهر".

- القرار رقم (2015/22 مجلس تأديب – 2015/37 هيئة) الصادر بتاريخ 2015/06/11 والقاضي بـ "إيقاف الشركة عن إدارة محافظ استثمارية جديدة، وإدارة وتأسيس أنظمة استثمار جماعي جديدة لمدة ثلاثة أشهر".

- القرار رقم (2015/63 مجلس تأديب – 2015/121 هيئة) الصادر بتاريخ 2015/12/31 والقاضي بـ "إيقاف الشركة عن إدارة محافظ استثمارية جديدة، وإدارة وتأسيس أنظمة استثمار جماعي جديدة لمدة ستة أشهر".

- تنوع القرارات الأخرى ما بين إيقاع الغرامات المالية على الشركة أو توجيه إنذارات لها.

- على الرغم من تعدد مهام التفتيش الميداني على الشركة ورصد العديد من الملاحظات عليها، إلا أن الهيئة لم تشهد أية إجراءات قامت بها الشركة للحد من نهجها المتمثل في استمرار ارتكابها للعديد من الأخطاء الجسيمة، والتهاون في تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- الالتفاف على القوانين الصادرة من الجهات الرقابية بالدولة، وعلى سبيل المثال لا الحصر (الالتفاف على القوانين المنظمة لعدم تملك الشركات للعقارات السكنية والقرارات الصادرة بشأن الحجز التنفيذي على حساباتها).

- المحاولات المتكررة من الشركة لإعاقة أعمال الهيئة الرقابية، وذلك على النحو التالي:

– الامتناع عن تقديم عدد من المستندات.

– التأخر في تقديم عدد آخر من المستندات.

– تضليل الهيئة بتقديم مستندات وإفادات متناقضة.

مادة ثانية تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة ثالثة تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ العمل بهذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهاءها من أعمال التسليم.

مادة رابعة تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2021/03/10 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 15 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي