قرار رقم 90 لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة أموال الدولية للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم
قرار رقم (90) لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة أموال الدولية للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة أموال الدولية للاستثمار لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة أموال الدولية للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2021/07/08 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2021/08/11؛
- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.
قرر ما يلي:
مادة أولى إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة أموال الدولية للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 16 أغسطس 2021م