إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1437 · 23 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

هيئة أسواق المال قرار رقم (35) لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص شركة الفوز للاستثمار رقم AP/2016/0020 الصادرة بتاريخ 2016/7/18؛

– وبناءً على القرار رقم (152) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/11/29 بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار؛

– وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (8) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/3/6.

قرر ما يلي

مادة أولى إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.

مادة ثانية تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.

مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2019/3/3 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/3/14 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي