مرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2026
بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لتطبيق الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تأكل الوعاء الضريبي
ونقل الأرباح (BEPS-MLI)
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024م،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لتطبيق الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS – MLI) المحررة بتاريخ 24 نوفمبر 2016 في مدينة باريس، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 8 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق 25 مايو 2026 م
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2026
بالموافقة على انضمام دولة الكويت
إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لتطبيق الإجراءات
المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تأكل
الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS-MLI)
اعترافاً من الحكومات التي تفقد جزءاً جوهرياً من إيرادات ضريبة الشركات بسبب التخطيط الضريبي الدولي الضار الذي له تأثيراً يتمثل في التحويل الصوري للأرباح إلى الأماكن التي تكون فيها هذه الأرباح غير خاضعة للضريبة أو خاضعة لضريبة منخفضة .
وإدراكا منهم أن تأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح يعد أمراً ملحاً، ليس فقط على الدول الصناعية، بل أيضاً على الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
واقراراً بأهمية ضمان خضوع الأرباح للضريبة في المكان الذي يتم فيه مزاولة أنشطة اقتصادية ذات طبيعة جوهرية يتم من خلالها توليد الأرباح وتحديد القيمة.
وترحيباً بحزمة الإجراءات التي تم إعدادها بمعرفة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرون بعنوان تأكل الوعاء وتحويل الأرباح والمشار إليها فيما بعد بحزمة مجموعة العشرون ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)
وبالإشارة إلى أن حزمة تأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرون تضمنت نظم مرتبطة بالاتفاقيات الضريبية التي تتناول بعض الإجراءات المختلفة المهجنة وتمنع إسامة استخدام الاتفاقية كما أنها تتناول حالة التجنب الصوري للمنشأة الدائمة وتحسين تسوية المنازعات .
ووعياً منهم إلى ضرورة ضمان التنفيذ السريع، والمتسق والمتناغم للإجراءات المرتبطة بتأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح في الإطار متعدد الأطراف .
وبملاحظة الحاجة إلى ضمان أن يكون تفسير اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الحالية لمنع الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للضرائب التي تغطيها تلك الاتفاقيات دون أن يؤدي ذلك إلى إتاحة الفرصة لعدم الخضوع للضريبة أو الخضوع لضريبة منخفضة باستخدام التجنب أو التهرب الضريبي (بما فيها ترتيبات انتقاء المعاهدات التي تهدف إلى الحصول على التخفيف المنصوص عليه في تلك الاتفاقيات من خلال مميزات غير مباشرة للمقيمين في ولاية قضائية ثالثة).
واعترافاً بالحاجة الى ضرورة وجود آلية فعالة لتنفيذ التغييرات المتفق عليها بطريقة متزامنة وفعالة عبر شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل القائمة دون الحاجة إلى إعادة التفاوض الثنائي بخصوص كل اتفاقية على حدة .
فقد اتفق الأطراف على تحرير معاهدة متعددة الأطراف لتطبيق الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS – MLI) في مدينة باريس بتاريخ
.2016/11/24
وتضمنت الاتفاقية تسع وثلاثون مادة مقسمة على ستة أجزاء، جاء الجزء الأول منها بعنون نطاق وتفسير المصطلحات وتضمن مادتان، نصت الأولى منها على نطاق المعاهدة ، ونصت المادة الثانية على تفسير المصطلحات التي جاءت فيها .
وعنون الجزء الثاني من الاتفاقية بالاختلافات المهجنة، وتضمن المواد من (الثالثة حتى الخامسة)، وحددت المادة الثالثة الكيانات ذات الشفافية، كما حددت المادة الرابعة الكيانات ذات الإقامة المزدوجة، ونصت المادة الخامسة على تطبيق طرق منع الازدواج الضريبي .
وتحت عنوان إساءة استخدام الاتفاقية جاء الجزء الثالث ، والذي تضمن المواد من السادسة حتى الحادية عشر)، ونصت المادة السادسة على الغرض الضريبي من الاتفاقية المشمولة، والمادة السابعة على طرق منع إساءة استخدام الاتفاقية، بينما تضمنت المادة الثامنة الأحكام الخاصة بصفقات تحويل توزيع الأرباح، واحتوت المادة التاسعة على الأحكام الخاصة بالأرباح الرأسمالية الناتجة من نقل ملكية أسهم أو حصص في الكيانات التي تستمد قيمتها بشكل أساسي من الممتلكات غير المنقولة، بينما نصت المادة العاشرة على قاعدة إساءة الاستخدام الخاصة المنشآت الدائمة الكائنة في سلطات قضائية ثالثة، وبينت المادة الحادية عشر كيفية تطبيق الاتفاقيات الضريبية لتفييد حق الطرف في فرض الضريبة على مقيميه.
وبعنوان تجنب حالة المنشأة الدائمة جاء الجزء الرابع من الاتفاقية ، وتضمن المواد من الثانية عشر حتى الخامسة عشر)، وأوضحت المادة الثانية عشر حالات التجنب الصوري لحالة المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكيل المفوض والاستراتيجيات المماثلة، وتضمنت المادة الثالثة عشر حالات التجنب الصوري لحالة المنشأة الدائمة من خلال اعفاء أنشطة محددة، وبينت المادة الرابعة عشر حالات فصل العقود ، بينما نصت المادة الخامسة عشر على تعريف الشخص الذي له صلة وثيقة بالمؤسسة.
وتضمن الجزء الخامس والمعنون تحسين آلية تسوية المنازعات) المادتين السادسة عشر والتي بينت كيفية اجراء الاتفاق المتبادل، والسابعة عشر والتي نصت على التعديلات الموازية .
وتحت عنوان التحكيم جاء الجزء السادس من الاتفاقية، وضم المواد من (الثامنة عشر حتى السادسة والعشرون)، إذ نصت المادة الثامنة عشر على خيار تطبيق هذا الجزء من الاتفاقية، والمادة التاسعة عشر على الالتزام بالتحكيم الجبري، بينما نصت المادة العشرون على أحوال تبين المحكمين، والمادة الواحد والعشرون على سرية إجراءات التحكيم، والمادة الثانية والعشرون على حالات حل القضية قبل صدور قرار التحكيم، والمادة الثالثة والعشرون على نوع عملية التحكيم ، بينما نصت المادة الرابعة والعشرون على الاتفاق على حل تسوية مختلف ، والمادة الخامسة والعشرون على تكاليف إجراءات التحكيم والمادة السادسة والعشرون على حالات التوافق .
وجاء الجزء السابع والأخير من الاتفاقية بعنوان النصوص الختامية وتضمن المواد من (السابعة والعشرون حتى التاسعة والثلاثون)، ونصت المادة السابعة والعشرون على التوقيع
والتصديق والقبول والموافقة ، والمادة الثامنة والعشرون على كيفية إبداء التحفظات على أحكام الاتفاقية، والمادة التاسعة والعشرون بينت أحكام الإخطارات، والمادة الثلاثون حالات التعديلات التالية على الاتفاقيات الضريبية المشمولة، ونصت المادة الواحدة والثلاثون على إمكانية عقد مؤتمر للأطراف، وتضمنت المادة الثانية والثلاثون كيفية تفسير وتطبيق الاتفاقية، وبينت المادة الثالثة والثلاثون كيفية اجراء التعديلات عليها، بينما نصت المادة الرابعة والثلاثون على الأحكام الخاصة بدخول المعاهدة حيز التنفيذ ، والمادة الخامسة والثلاثون حددت حالات حيز النفاذ، وحددت المادة السادسة والثلاثون تاريخ دخول الجزء السادس من الاتفاقية حيز التنفيذ وأخيراً تناولت المادة السابعة والثلاثون آلية الانسحاب منها .
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها الدولية في المجالين العربي والدولي، وطلبت وزارة المالية الانضمام إليها - بصفتها الجهة المختصة - وكانت هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور بحسبانها تتعلق بأمور مالية وضريبية، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة، وإذ بتاريخ 2024/5/10 صدر الأمر الأميري ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل بالموافقة على انضمام دولة الكويت إليها .
ترجمة
الإنفاقية المتعددة الأطراف
لتطبيق الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات الضريبية
لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح
دولة الكويت
وزارة الخارجية / الإدارة القانونية
صورة طبق الأصل
قرر أطراف هذه المعاهدة،
إعترافاً منهم بأن الحكومات تفقد جزءاً جوهرياً من إيرادات ضريبة الشركات بسبب التخطيط الضريبي الدولي الضار الذي له تأثيراً يتمثل في التحويل الصوري للأرباح إلى الأماكن التي تكون فيها هذه الأرباح غير خاضعة للضريبة أو خاضعة لضريبة منخفضة؛
وإدراكاً منهم أن تأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والمشار اليه بعد ذلك بـ(Base Erosion and Profit Shifting "BEPS") يعد أمراً ملحاً، ليس فقط على الدول الصناعية، بل أيضاً على الإقتصاديات الناشئة والدول النامية؛
وإقراراً بأهمية ضمان خضوع الأرباح للضريبة في المكان الذي يتم فيه مزاولة أنشطة إقتصادية ذات طبيعة جوهرية يتم من خلالها توليد الأرباح وتحديد القيمة؛
وترحيباً بحزمة الإجراءات التي تم إعدادها بمعرفة منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ومجموعة العشرون بعنوان تأكل الوعاء وتحويل الأرباح [والمشار اليها فيما بعد بحزمة مجموعة العشرون ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية]؛
وبالإشارة إلى أن حزمة تأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة تحت مظلة منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ومجموعة العشرون تضمنت نظم مرتبطة بالاتفاقيات الضريبية التي تتناول بعض الإجراءات المختلفة الهجينة وتمنع إساءة إستخدام الاتفاقية كما أنها تتناول حالة التجنب الصوري للمنشأة الدائمة وتحسين تسوية المنازعات؛
ووعياً منهم إلى ضرورة ضمان التنفيذ السريع، والمتسق والمتناغم للإجراءات المرتبطة بتأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح في الإطار متعدد الأطراف؛
وبملاحظة الحاجة إلى ضمان أن يكون تفسير اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي الحالية لمنع الإزدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للضرائب التي تغطيها تلك الإتفاقيات دون أن يؤدي ذلك إلى إتاحة الفرصة لعدم الخضوع للضريبة أو الخضوع لضريبة منخفضة باستخدام التجنب أو التهريب الضريبي
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
بما فيها ترتيبات انتقاء المعاهدات التي تهدف إلى الحصول على التخفيف المنصوص عليه في تلك الاتفاقيات من خلال مميزات غير مباشرة للمقيمين في ولاية قضائية ثالثة؛
وإعترافاً بالحاجة إلى ضرورة وجود آلية فعالة لتنفيذ التغييرات المتفق عليها بطريقة متزامنة وفعالة عبر شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل القائمة دون الحاجة إلى إعادة التفاوض الثنائي بخصوص كل اتفاقية على حدة؛
فقد أتفق الأطراف على ما يلي:
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
الجزء الأول
نطاق وتفسير المصطلحات
المادة الأولى: نطاق المعاهدة
تُعَدِّلُ هذه المعاهدة كل الاتفاقيات الضريبية المشمولة، كما تم تعريفه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الثانية [تفسير المصطلحات].
المادة الثانية: تفسير المصطلحات
1. لأغراض هذه المعاهدة، تطبق التعريفات التالية:
(أ) يقصد بمصطلح " الاتفاقيات الضريبية المشمولة " أي اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل (سواء كانت تشمل ضرائب أخرى أيضاً أو لا تشملها):
(1) السارية بين إثنين أو أكثر :
(أ) من الأطراف؛ و/أو
(ب) السلطات القضائية أو الأقاليم التي تكون أطرافاً في اتفاقية مشار إليها أعلاه والتي يكون طرفاً من الأطراف مسؤولاً عن علاقاتها الدولية؛ و
(2) أي طرف قدم إشعاراً للجهة المودعة لإدراج الاتفاقية كإتفاقية يرغب بتغطيتها بهذه المعاهدة، بالإضافة إلى أي تعديلات أو وثائق مصاحبة لها (معرفة بالعنوان، أسماء الأطراف، تاريخ التوقيع، وإن أمكن تزويدهم بتاريخ دخولها حيز النفاذ في وقت الإخطار).
(ب) يقصد بمصطلح "الطرف":
(1) الدولة التي تسري عليها هذه المعاهدة وتدخل حيز النفاذ وفقا لحكم المادة الرابعة والثلاثون (دخول حيز النفاذ)؛ أو
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
(2) السلطة القضائية التي قامت بالتوقيع على هذه المعاهدة وفقاً للفقرة الفرعية (ب) أو (ج) من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون [التوقيع والتصديق القبول أو الموافقة التي تدخل فيها هذه المعاهدة حيز النفاذ وفقا لحكم المادة الرابعة والثلاثون دخول حيز النفاذ].
(ج) يقصد بمصطلح السلطة القضائية المتعاقدة أي طرف في اتفاقية ضريبية مشمولة.
(د) يقصد بمصطلح "الموقع" السلطة القضائية أو السلطة القضائية المختصة التي قامت بالتوقيع على هذه المعاهدة ولكن لم تدخل هذه المعاهدة بالنسبة لها حيز النفاذ بعد.
2. فيما يتعلق بتطبيق هذه المعاهدة في أي وقت بواسطة أي طرف يكون لأي مصطلح لم يتم تعريفه في هذه المعاهدة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، ذات المعني المقصود في ذات الوقت وفقاً للإنفاقية الضريبية المشمولة ذات الصلة.
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
الجزء الثاني
الاختلافات المهجنة
المادة الثالثة: الكيانات ذات الشفافية
1. لأغراض أي إتفاقية ضريبية مشمولة، أي دخل ينشأ، بواسطة أو من خلال أي كيان أو تنظيم، يتسم، كلياً أو جزئياً، بالشفافية المالية وفقاً للقانون الضريبي لأي سلطة قضائية متعاقدة، يعامل هذا الدخل على أنه لمقيم في السلطة القضائية المتعاقدة، ولكن فقط في الحدود التي يتم بها معاملة ذلك الدخل، لأغراض فرض الضريبة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة.
2. لا تطبق نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تشترط على السلطة القضائية المتعاقدة أن تعفي من ضريبة الدخل أو تمنح خصم أو إئتمان يعادل ضريبة الدخل المدفوعة، فيما يتعلق بالدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى، وفقاً لأحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة ويحصل عليه مقيم في تلك السلطة القضائية المتعاقدة، وذلك في الحدود التي تسمح بها هذه النصوص بفرض الضريبة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى لمجرد أن هذا الدخل، هو أيضاً دخل يحصل عليه مقيم في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى.
3. فيما يتعلق بالاتفاقيات الضريبية المشمولة التي يقوم فيها طرف أو أكثر بإبداء التحفظات الموضحة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من المادة الحادية عشر [تطبيق الاتفاقيات الضريبية لتقييد حق الطرف في فرض الضريبة على المقيمين بها]، يتم إضافة الجملة التالية إلى نهاية الفقرة (1): ولا يمكن بأي حال تفسير نصوص هذه الفقرة بأنها تؤثر على حق السلطة القضائية المتعاقدة في فرض الضريبة على المقيمين بها."
4. يستبدل تطبيق الفقرة (1) [كما يتم تعديلها بالفقرة (3)] بنصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة أو في حالة غيابها في الحدود التي تتناول فيها هذه
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
( يطبق الأصل )
النصوص، ما إذا كان الدخل ناشيء بواسطة أو من خلال كيانات أو تنظيمات يتم معاملتها على أنها ذات شفافية ضريبية، وفقاً لقانون الضرائب لأي سلطة قضائية متعاقدة سواء من خلال قاعدة عامة أو عن طريق التعريف المفصل للتعامل مع أنماط من الحقائق وأنواع محددة من الكيانات أو التنظيمات] وتُعامل هذا الدخل كما لو كان لمقيم في سلطة قضائية متعاقدة.
5. يجوز للطرف أن يحتفظ بالحق في:
(أ) عدم تطبيق أحكام هذه المادة بالكامل على اتفاقياته الضريبية المشمولة؛
(ب) عدم تطبيق أحكام الفقرة (1) على اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على النص الموضح في الفقرة (4)؛
(ج) عدم تطبيق الفقرة (1) على اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على الحكم الوارد في الفقرة (4) الذي يرفض الانتفاع بمزايا الاتفاقية في حالة الدخل الناشيء عن طريق أو من خلال كيان أو تنظيم أسس في سلطة قضائية ثالثة؛
(د) عدم تطبيق الفقرة (1) على اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على الحكم الوارد في الفقرة (4) الذي يعرف تفصيلاً معاملة بعض أنماط من الحقائق وأنواع محددة من الكيانات أو التنظيمات؛
(هـ) عدم تطبيق أحكام الفقرة (1) على اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على النص الوارد في الفقرة (4) الذي حدد تفصيلاً معاملة أنماط من الحقائق وأنواع محددة من الكيانات أو الإجراءات ويرفض مزايا الانتفاع بالاتفاقية في حالة الدخل الناشيء بواسطة أو من خلال كيان أو تنظيم تم تأسيسه في سلطة قضائية؛
(و) عدم تطبيق الفقرة (2) على اتفاقياته الضريبية المشمولة؛
(ز) تطبيق أحكام الفقرة (1) فقط على اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على النص المشار اليه في الفقرة (4) الذي يحدد تفصيلاً معاملة أنماط من الحقائق وأنواع محددة من الكيانات أو التنظيمات.
6. على كل طرف لم يبدي التحفظ المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) من الفقرة الخامسة أن يخطر المودع لديه بما إذا كانت أي اتفاقية من اتفاقياته
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
الضريبية المشمولة تحتوي على النص المشار إليه في الفقرة (4) الذي لا يخضع لأي تحفظات وفقاً للفقرات الفرعية من (ج) إلى (ذ) من الفقرة (5)، وإذا كانت لديه تحفظات، يجب أن يخطر برقم المادة والفقرة لأي من هذا النص.
وفي حالة ما إذا كان الطرف قد أبدى التحفظ المشار إليه في الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (5)، يُفيد الإخطار - وفقاً للجملة السابقة - الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تخضع لهذا التحفظ وإذا قامت كل السلطات المختصة المتعاقدة بهذا الإخطار بالنسبة لأي من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة، يتم إستبدال أحكام الفقرة (1) [كما يتم تعديلها بالفقرة [3] بهذا النص في الحدود المشار إليها في الفقرة (4). وفي الحالات الأخرى، تحل الفقرة (1) [كما هي معدلة بالفقرة 3] محل نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط، وذلك في الحدود الذي لا تتوافق فيها هذه النصوص مع الفقرة (1) [كما تم تعديلها بالفقرة (3)].
المادة الرابعة: الكيانات ذات الإقامة المزدوجة
1. إذا كان شخص بخلاف الفرد وفقاً لأحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة – مقيماً في أكثر من السلطة القضائية متعاقدة، تسعى الجهات المختصة في السلطات القضائية المتعاقدة بالاتفاق المتبادل، لتحديد السلطة القضائية المتعاقدة التي يعتبر هذا الشخص مقيماً فيها لأغراض الاتفاقية الضريبية المشمولة، وذلك بالنظر إلى مركز الإدارة الفعلي أو المقر الذي تأسست فيه أو شكلت، أو أي معيار أو عوامل أخرى ذات صلة. وفي حالة غياب هذا الاتفاق، لا يكون لهذا الشخص الحق في الحصول على أي تخفيف أو أي إعفاء من الضريبة المنصوص عليها في الاتفاقية الضريبية المشمولة إلا في الحدود وبالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بواسطة الجهات المختصة في السلطات القضائية المتعاقدة.
2. يستبدل تطبيق الفقرة (1) بنصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة أو في حالة غياب النصوص التي تضع قواعد لتحديد ما إذا كان يتم التعامل مع الشخص، بخلاف الفرد، على أنه مقيماً بأي من السلطتين المتعاقدتين، وذلك في الحالات
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
التي يتم فيها التعامل مع الشخص بإعتباره مقيماً في أكثر من السلطة القضائية متعاقدة. ومع ذلك، لاتطبق الفقرة (1) على نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تتناول تحديداً إقامة الشركات التي تساهم في ترتيبات القيد المزدوج لشركة في بورصتين.
.3 يجوز للطرف أن يحتفظ بالحق في:
(أ) عدم تطبيق أحكام هذه المادة بالكامل على الاتفاقيات الضريبية المشمولة؛
(ب) عدم تطبيق أحكام هذه المادة بالكامل على الاتفاقيات الضريبية المشمولة التي تتناول الحالات التي يكون فيها الشخص، بخلاف الفرد، مقيماً في أكثر من سلطة قضائية متعاقدة بمطالبة الجهات المختصة في السلطات القضائية المتعاقدة أن تسعي للوصول لإتفاق متبادل لتحديد الإقامة في سلطة قضائية متعاقدة واحدة؛
(ج) عدم تطبيق أحكام هذه المادة بالكامل على الاتفاقيات الضريبية المشمولة التي تتناول بالفعل الحالات التي يكون فيها الشخص، بخلاف الفرد، مقيماً في أكثر من كيان سياسي متعاقد بإنكار مزايا الاتفاقية دون الحاجة إلى قيام السلطة القضائية المتعاقدة بالسعي للوصول لإتفاق متبادل لتحديد الإقامة في سلطة قضائية متعاقدة واحدة؛
(د) عدم تطبيق أحكام هذه المادة بالكامل على الاتفاقيات الضريبية المشمولة التي تتناول الحالات التي يكون فيها الشخص، بخلاف الفرد، مقيماً في أكثر من سلطة ضريبية متعاقدة بمطالبة السلطات المختصة للسلطات الضريبية المتعاقدة أن تسعي للوصول لإتفاق متبادل لتحديد الإقامة لهذا الشخص في سلطة ضريبية متعاقدة واحدة، وهذا سيحدد طريقة معاملة هذا الشخص وفقاً للاتفاقية الضريبية المشمولة في حال لم يتم التوصل لهذا الاتفاق؛
(ذ) أن يتم إستبدال الجملة الأخيرة من الفقرة (1) بالنص التالي: "في حالة غياب هذا الاتفاق، لا يكون لهذا الشخص الحق في التمتع بأي تخفيف أو إعفاء ضريبي من الضرائب المنصوص عليها في الاتفاقية الضريبية الشمولة.".
لأغراض اتفاقياته الضريبية المشمولة.
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
(و) عدم تطبيق أحكام هذه المادة بالكامل على الاتفاقيات الضريبية المشمولة مع الأطراف التي قامت بالتحفظ المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ذ).
.4 على كل طرف لم يبدي أي من التحفظات المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) أن يخطر المودع لديه إذا كانت اتفاقياته الضريبية المشمولة تحتوي على أي من النصوص المشار إليها في الفقرة (2) التي لا تخضع لأي تحفظات وفقاً للفقرات من (ب) إلى (د) من الفقرة (3)، وإذا كان الحال كذلك، يخطر برقم المادة والفقرة لأي من هذا النص. وإذا استخدمت كل السلطات المختصة المتعاقدة هذا الإخطار، فيما يتعلق بالحكم الوارد بالاتفاقية الضريبية المشمولة، يتم استبدال هذا النص بنصوص الفقرة (1). وفي الحالات الأخرى تحل الفقرة (1) محل نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة ولكن فقط في الحدود التي لاتكون فيها هذه النصوص متوافقة مع الفقرة (1).
المادة الخامسة: تطبيق طرق منع الإزدواج الضريبي
.1 يمكن لأي طرف أن يختار تطبيق أي من الفقرتين (2) و (3) [الخيار (أ)] أو الفقرتين (4) و (5) [الخيار (ب)]، أو الفقرتين (6) و (7) [الخيار (ج)] أو يجوز ألا يختار تطبيق أي من هذه الخيارات. وإذا إختارت كل سلطات قضائية متعاقدة في الاتفاقية الضريبية المشمولة خيار مختلف أأو إذا إختارت السلطة القضائية المتعاقدة أن يطبق أي بديل ولم تختار السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى تطبيق أي من هذه الخيارات تقوم كل سلطات قضائية متعاقدة بتطبيق الخيار الذي قامت بإختياره فيما يتعلق بالمقيمين فيها.
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
الخيار (أ)
2. لأغراض منع الإزدواج الضريبي، لا تطبق نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تعفي الدخل الذي يحصل عليه مقيم أو رأس المال الذي يملكه في السلطة القضائية متعاقدة من الضريبة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة إذا كان تطبيق نصوص الاتفاقية الضريبية مع السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى يؤدي إلى إعفاء هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة أو تقييد النسبة التي يمكن أن يخضع لها هذا الدخل أو رأس المال. وفي الحالة الأخيرة، تسمح السلطة القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً بخصم مبلغ من الضريبة على الدخل أو رأس المال لهذا المقيم يعادل الضريبة المدفوعة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى. ومع ذلك، لايجوز أن يزيد هذا الخصم عن ذلك الجزء من الضريبة، كما تم إحتسابها قبل منح هذا الخصم، الذي يتم نسبته إلى عناصر الدخل أو رأس المال الذي يجوز إخضاعه للضريبة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى.
3. تطبق أحكام الفقرة (2) على الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تتطلب من السلطة القضائية المتعاقدة أن تعفي الدخل أو رأس المال المشار اليه في تلك الفقرة.
الخيار (ب)
4. لأغراض منع الإزدواج الضريبي، لا تطبق نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تعفي الدخل الذي يحصل عليه مقيم في سلطة قضائية متعاقدة من الضريبة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة، بسبب أن هذا الدخل يتم معاملته كتوزيعات أرباح في تلك السلطة القضائية المتعاقدة، إذا كان يتم خصم توزيعات الأرباح لأغراض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة للمقيم في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى ضمن التكاليف واجبة الخصم وفقاً لقوانين تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى. وفي هذه الحالة، تسمح السلطة القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً بخصم مبلغ من الضريبة على دخل هذا المقيم يعادل مبلغ الضريبة المدفوعة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى. ومع ذلك، لايجوز أن يزيد هذا الخصم عن ذلك
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
( طبق الأصل )
الجزء من الضريبة على الدخل كما تم إحتسابها قبل منح هذا الخصم، الذي يتم نسبته إلى ذلك الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى.
.5 تطبق أحكام الفقرة (4) على الاتفاقية الضريبية المشمولة التي قد تشترط على السلطة القضائية المتعاقدة أن تعفي الدخل المشار إليه في تلك الفقرة.
الخيار (ج)
6. (أ) إذا كان مقيم في سلطة قضائية متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال يجوز أن يخضع للضريبة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى وفقاً لنصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة (باستثناء القدر الذي تسمح به هذه النصوص بفرض الضريبة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى لمجرد أن هذا الدخل يستمده أيضاً مقيم في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى)، تسمح السلطة القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً بأن:
.1 يخصم من الضريبة المستحقة على الدخل على ذلك المقيم مبلغاً يعادل الضريبة المدفوعة على الدخل في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى؛
2. يخصم من الضريبة المستحقة على رأس المال لذات المقيم مبلغاً يعادل الضريبة المدفوعة على رأس المال في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك، لايجوز أن يزيد هذا الخصم عن ذلك الجزء من الضريبة على الدخل أو رأس المال، كما تم إحتسابها قبل منح هذا الخصم، التي يتم نسبتها إلى عنصر الدخل أو رأس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى.
(ب) إذا كان الدخل الذي يستمده أو رأس المال الذي يملكه مقيم في سلطة قضائية متعاقدة معفياً من الضريبة في تلك السلطة القضائية المتعاقد وفقاً لنصوص
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
الاتفاقية الضريبية المشمولة، يجوز السلطة القضائية المتعاقدة رغم ذلك، عند إحتساب مبلغ الضريبة على المتبقي من الدخل أو رأس المال لهذا المقيم أن تأخذ في إعتبارها الدخل أو رأس المال المعفى.
.7 تستبدل نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة بالفقرة (6) التي تفرض على السلطة القضائية المتعاقدة -- لأغراض منع الإزدواج الضريبي أن يعفي من الضريبة الدخل الذي يحصل عليه مقيم أو رأس المال الذي يملكه في تلك السلطة القضائية المتعاقدة والذي يجوز أن يخضع للضريبة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى وفقاً لأحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة.
.8 للطرف الذي لا يختار تطبيق أي بديل، وفقاً للفقرة (1) أن يحتفظ بحقه في عدم تطبيق هذه المادة بالكامل بالنسبة لأي إتفاقية ضريبية مشمولة أو أكثر. (أو بالنسبة لكل الاتفاقيات الضريبية المشمولة).
.9 للطرف الذي لا يختار تطبيق الخيار (ج) بالنسبة لأي إتفاقية ضريبية مشمولة محددة أو أكثر، [أو بالنسبة لكل اتفاقياته الضريبية المشمولة] أن يحتفظ بحقه في عدم السماح للسلطة القضائية أو السلطات القضائية المتعاقدة الأخرى تطبيق الخيار (ج).
10. يلتزم كل طرف يختار تطبيق أي خيار وفقاً للفقرة (1) بإخطار المودع لديه بخياره. ويجب أن يشمل الإخطار أيضاً على ما يلي:
(أ) في حالة الطرف الذي يختار تطبيق الخيار (أ) قائمة باتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على النص الوارد في الفقرة (3) بالاضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل نص من هذه النصوص؛
(ب) في حالة الطرف الذي يختار تطبيق الخيار (ب)، قائمة باتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على النص الوارد في الفقرة (5) بالاضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل نص من هذه النصوص؛
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
(ج) في حالة الطرف الذي يختار تطبيق الخيار (ج)، قائمة باتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على النص الوارد في الفقرة (7) بالاضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل نص من هذه النصوص.
يجب أن يتم تطبيق الخيار بالنسبة لأي نص من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط إذا كان الطرف الذي إختار تطبيق هذا الخيار قد قام بهذا الإخطار بالنسبة لهذا النص.
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
الجزء الثالث
إساءة استخدام الاتفاقية
المادة السادسة الغرض من الاتفاقية الضريبية المشمولة
1. يتم تعديل الاتفاقية الضريبية المشمولة لتشمل الديباجة التالية:
"بغرض منع الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية دون أتاحة الفرصة لعدم الخضوع للضريبة أو الخضوع لضريبة مخفضة من خلال التهرب أو التجنب الضريبي وكذلك من خلال ترتيبات انتقاء المعاهدات لغرض الحصول بشكل غير مباشر على مزايا التخفيف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لصالح المقيمين في كيانات سياسية ثالثة،".
2. يجب إضافة النص المشار إليه في الفقرة (1) إلى الاتفاقية الضريبية المشمولة بدلاً من لغة ديباجة الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تشير إلى قصد منع الإزدواج الضريبي أو في حالة غيابها، سواء كانت هذه اللغة تشير أيضاً أو لم تشير إلى النية في عدم اتاحة الفرص لعدم الخضوع للضريبة أو الخضوع لضريبة مخفضة.
3. للطرف أيضاً أن يختار أن يُضمن إتفاقياته الضريبية المشمولة التي لا تحتوي على نص لغة الديباجة التي تشير إلى الرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية أو لتعزيز التعاون في المسائل الضريبية نص الديباجة التالية:
"رغبة في المضي قدماً في تطوير علاقاتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية،".
4. يجوز للطرف أن يحتفظ بحقه في عدم تطبيق الفقرة (1) على اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي فيها لغة الديباجة بالفعل على الإشارة إلى نية السلطة القضائية المتعاقدة في منع الإزدواج الضريبي دون إتاحة الفرص لعدم الخضوع للضريبة أو الخضوع لضريبة مخفضة، سواء تم تقييد اللغة بحالات التهرب أو التجنب الضريبي بما في ذلك من خلال إجراءات ترتيبات انتقاء المعاهدة التي تهدف إلى الحصول بشكل غير مباشر على مزايا التخفيف المنصوص عليها في
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
هذه الاتفاقية لصالح مقيمين في سلطات قضائية ثالثة] أو يتم تطبيقها بشكل أكثر شمولاً.
5. على كل طرف أن يخطر المودع لديه إذا كانت أي من اتفاقياته الضريبية المشمولة- بخلاف تلك الاتفاقيات التي تدخل ضمن نطاق التحفظات وفقاً للفترة (4) - تحتوي على نص الديباجة الواردة في الفقرة (2)، وإذا كان الأمر كذلك، يخطر بالفترة ذات الصلة التي تتضمن نص الديباجة. وإذا قامت كل الكيانات السياسية المتعاقدة بالإخطار بالنسبة لنص الديباجة، يتم إستبدال نص الديباجة هذه بالنص المشار إليه في الفقرة (1). وفي الحالات الأخرى يتم تضمين النص المشار إليه في الفقرة (1)، بالإضافة إلى نص الديباجة الموجودة.
6. على كل طرف يختار تطبيق الفقرة (3) أن يخطر المودع لديه باختياره، ويجب أن يتضمن ذلك الإخطار أيضاً قائمة بالاتفاقيات الضريبية المشمولة التي لا تحتوي بالفعل على لغة الديباجة التي تشير الي الرغبة في تطوير العلاقات الإقتصادية أو تعزيز التعاون في المسائل الضريبية. ويتم إضافة نص لغة الديباجة الواردة في الفقرة (3) إلى الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط إذا كانت كل الكيانات السياسية المتعاقدة قد إختارت تطبيق تلك الفقرة وقامت بتقديم هذا الإخطار وفقاً للاتفاقية الضريبية المشمولة.
المادة السابعة منع إساءة إستخدام الاتفاقية
1. على الرغم من أي من أحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة، لا يتم منح الحق في الانتفاع بالميزة في الاتفاقية الضريبية المشمولة، بالنسبة لأي عنصر من عناصر الدخل أو رأس المال، إذا كان من المنطقي أن نستنتج بالنظر إلى كل الحقائق والظروف ذات الصلة، أن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية من أي ترتيب أو صفقة مما أدى إلى الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر على تلك الميزة، مالم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتوافق مع الهدف والغرض من الأحكام الخاصة بالاتفاقية الضريبية المشمولة.
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
2. يتم تطبيق الفقرة (1) بدلاً من أو عند غياب أحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة التي ترفض كل أو بعض المزايا التي كان من الممكن أن يتم منحها وفقاً للاتفاقية الضريبية المشمولة، إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من ترتيبات أو عمليات تجارية، أو أي شخص معني بالإجراء أو الصفقة هو الحصول على هذه المزايا.
3. للطرف الذي لم يضع أي من التحفظات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (15) أن يختار أيضاً تطبيق الفقرة (4) بالنسبة لاتفاقياته الضريبية المشمولة.
4. إذا تم رفض الميزة الممنوحة للشخص وفقاً لأحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة كما قد يتم تعديلها وفقاً لهذه المعاهدة] حيث يتم رفض كل أو بعض المزايا التي كان من الممكن أن تمنح له بموجب الاتفاقية الضريبية المشمولة، إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من أي ترتيبات أو عمليات تجارية أو من أي شخص ذا صلة بهذا الإجراء أو الصفقة هو الحصول على تلك المزايا. ومع ذلك، على الجهة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة، التي كان من الممكن أن تمنح تلك الميزة، أن تعامل هذا الشخص كما لو كان له الحق في الانتفاع بتلك الميزة، أو أي مزايا أخرى بالنسبة لعنصر معين من عناصر الدخل أو رأس المال، في حال لو قررت الجهة الضريبية - بناءً على طلب من ذلك الشخص وبعد النظر في الظروف والحقائق ذات الصلة - أن هذه المزايا كان من الممكن أن يتم منحها لهذا الشخص في حالة غياب الصفقة أو الإجراء. ويجب على الجهة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة التي قدم إليها الشخص المقيم في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى الطلب بموجب هذه الوثيقة، أن تتشاور مع الجهة المختصة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى قبل رفض الطلب.
5. تطبق أحكام الفقرة (4) على نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة [كما قد يتم تعديلها وفقاً لهذه المعاهدة] التي ترفض أن تمنح كل أو بعض المزايا، التي كان من الممكن أن تمنحها الاتفاقية الضريبية المشمولة، إذا كان الغرض الرئيسي أو
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
تطبق الأصل
أحد الأغراض الرئيسية من أي إجراء أو صفقة، أو أي شخص ذا صلة بالإجراء أو الصفقة هو الحصول على تلك المزايا.
.6 ويجوز أيضاً لأي طرف أن يختار تطبيق الأحكام التي تحتويها الفقرات من (8) إلى (13) التي يشار إليها فيما بعد بنص القيود المبسطة على منح المزايا" بالنسبة إلى اتفاقياته الضريبية المشمولة بعد القيام بالإخطار الوارد في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (17)، ويطبق بند القيود المبسطة على منح المزايا بالنسبة للاتفاقية الضريبية المشمولة فقط في حال اختيار جميع السلطات القضائية المتعاقدة تطبيق ذلك.
7. في الحالات التي يختار فيها بعض وليس كل السلطات القضائية المتعاقدة في الاتفاقية الضريبية المشمولة تطبيق نص القيود المبسطة على منح المزايا وفقاً لحكم الفقرة (6)، عندئذ، وعلى الرغم من أحكام تلك الفقرة، يتم تطبيق نص القيود مبسطة على منح المزايا الخاص بمنح المزايا وفقاً للاتفاقية الضريبية المشمولة:
(أ) من قبل جميع السلطات القضائية المتعاقدة، إذا اتفقت كل هذه السلطات القضائية المتعاقدة، التي لم تختار تطبيق القيود المبسطة على منح المزايا وفقاً لحكم الفقرة (6)، على هذا التطبيق بإختيارها تطبيق هذه الفقرة الفرعية وإخطار المودع لديه وفقاً لذلك؛ أو
(ب) فقط من قبل السلطات القضائية المتعاقدة التي تختار تطبيق نص القيود المبسطة على منح المزايا، إذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة - التي لم تختار تطبيق القيود المبسطة على منح المزايا وفقاً لحكم الفقرة (6) - أن تختار هذا التطبيق وهو تطبيق هذه الفقرة الفرعية، على أن تخطر المودع لديه وفقاً لذلك.
نص القيود المبسطة على منح المزايا
.8 مالم ينص على خلاف ذلك في نص القيود المبسطة على منح المزايا، لا يكون للمقيم في سلطة قضائية متعاقدة في اتفاقية ضريبية مشمولة الحق في الانتفاع
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
بالميزة التي يتم منحها بالاتفاقية الضريبية المشمولة، غير الميزة الممنوحة وفقاً لأحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة، التي:
(أ) تحدد إقامة الشخص، بخلاف الفرد، الذي يكون مقيماً في أكثر من سلطة قضائية متعاقدة وفقاً لنصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تحدد المقيم في السلطة القضائية المتعاقدة؛
(ب) تنص على أن تمنح السلطة القضائية المتعاقدة للمؤسسة التابعة لتلك السلطة القضائية المتعاقدة تعديل مماثل، بما يتوافق مع الاتفاقية الضريبية المشمولة، يلي التعديل المبدئي الذي قامت به السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى لمبلغ الضريبة المفروضة في السلطة القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً على أرباح المؤسسة المرتبطة؛ أو
(ج) تسمح للمقيمين في السلطة القضائية المتعاقدة بأن يطلبوا من الجهة المختصة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة أن يأخذوا بعين الاعتبار حالات فرض الضريبة الغير متوافقة مع الاتفاقية الضريبية المشمولة،
على أن يكون هذا المقيم "شخصاً مؤهلاً " كما تم تعريفه في الفقرة (9) في الوقت الذي يتم فيه منح هذه المزايا.
9. يجب أن يكون المقيم في السلطة القضائية المتعاقدة في اتفاقية ضريبية مشمولة شخصاً مؤهلاً في الوقت الذي يمكن فيه منح تلك الميزة له وفقاً للاتفاقية الضريبية المشمولة إذا كان المقيم في ذات الوقت هو أي من الآتي:
(أ) الفرد؛
(ب) تلك السلطة القضائية المتعاقدة أو قسم فرعي سياسي لها أو سلطة محلية بها، أو وكالة أو هيئة تابعة إما لهذه السلطة القضائية المتعاقدة أو القسم الفرعي السياسي أو السلطة المحلية بها؛
(ج) شركة أو أي كيان آخر ، إذا كانت الفئة الرئيسية من أسهمها يتم تداولها بانتظام في واحدة أو أكثر من البورصات المعترف بها؛
(د) الشخص بخلاف الفرد؛
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
.1 إذا كان منظمة غير هادفة للربح من النوع الذي يتم الإتفاق عليها بواسطة المدو السلطات القضائية ل المتعاقدة من خلال تبادل مذكرات دبلوماسية؛ أو
.2 إذا كان كيان أو تنظيم يتم تأسيسه في تلك السلطة القضائية المتعاقدة ويتم التعامل معه كشخص مستقل وفقاً للقوانين الضريبية لتلك السلطة القضائية المتعاقدة و:
(أ) يتم تأسيسه وتشغيله بشكل حصري أو شبه حصري ليدير أو يوفر مزايا التقاعد والمزايا المساعدة أو المرضية للأفراد ويتم تنظيمه وإدارته عن طريق السلطة القضائية المتعاقدة أو أحد الأقسام الفرعية السياسية أو السلطات المحلية؛ أو
(ب) يتم تأسيسه وتشغيله بشكل حصري أو شبه حصري ليستثمر أمواله لصالح الكيانات أو التنظيمات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)؛
(ذ) أي شخص بخلاف الفرد - إذا كان الأشخاص المقيمين في تلك السلطة القضائية المتعاقدة، الذين يحق لهم الإنتفاع بمزايا الاتفاقية الضريبية المشمولة وفقاً للفقرات الفرعية من (أ) إلى (د)، خلال فترة تعادل على الأقل نصف عدد الأيام في أي فترة مدتها إثني عشرة شهراً بمافيها الفترة التي كان من الممكن أن يتم فيها منح هذه المزايا، يمتلكون بشكل مباشر أو غير مباشر على الأقل 50% من أسهم هذا الشخص.
10. (أ) يكون للمقيم في السلطة القضائية المتعاقدة في الاتفاقية الضريبية المشمولة الحق في الإنتفاع بالمزايا الواردة في الاتفاقية الضريبية المشمولة بالنسبة لأي عنصر دخل ناتج في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى - بصرف النظر عما إذا كان المقيم شخصاً مؤهلاً، - إذا كان يدير عملا تجاريا بشكل فعلي في السلطة القضائية المتعاقدة المذكورة أولا، وأن يكون الدخل الناتج في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى مشتق من عمله التجاري أو كان عرضياً له. ولأغراض تطبيق نص "القيود المبسطة على منح المزايا"، لا يشمل مصطلح "يدير عملا تجاريا بشكل فعلي" الأنشطة التالية أو أي جمع بينهما:
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
.1 العمل كشركة قابضة؛
2. القيام بالإدارة أو الإشراف الكامل لمجموعة من الشركات؛
3. القيام بتمويل المجموعة (بما فيها تجميع السيولة النقدية "(S("Cash Pooling؛ أو
4. تمويل وإدارة الاستثمارات، إلا إذا تمت مزاولة هذه الأنشطة من خلال بنك أو شركة تأمين أو ممن يعملون في بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة في المجال العادي لتلك الأنشطة.
(ب) إذا حصل مقيم في سلطة قضائية متعاقدة في اتفاقية ضريبية مشمولة على عنصر دخل من نشاط تجاري يديره ذلك المقيم في سلطة قضائية متعاقدة أخرى أو أنه يحصل على عنصر دخل ينتج في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى من شخص له صلة به، فإن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) تعتبر مستوفاة فيما يتعلق بهذا العنصر فقط إذا تمت مزاولة النشاط التجاري بواسطة المقيم في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى المذكورة أولاً التي يكون عنصر الدخل فيها مرتبط بشكل جوهري بذات النشاط أو نشاط تجاري ملحق تمت مزاولته من قبل المقيم أو هذا الشخص الذي له صلة به في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى. ويتم تحديد ما إذا كان النشاط التجاري جوهرياً لأغراض هذه الفقرة الفرعية بناءً على الحقائق والظروف.
(ج) ولأغراض تطبيق هذه الفقرة، تعتبر الأنشطة المدارة من قبل أشخاص مرتبطين بالمقيم في السلطة القضائية المتعاقدة في الاتفاقية الضريبية المشمولة كأنها أنشطة يديرها هذا المقيم.
11. يكون أيضاً للمقيم في السلطة القضائية المتعاقدة في الاتفاقية الضريبية المشمولة، الذي لا يعد شخصاً مؤهلاً، الحق في الحصول على المزايا التي كان من الممكن أن يتم منحها له بالاتفاقية الضريبية المشمولة بالنسبة لأي عنصر من عناصر الدخل إذا، كان الأشخاص الذين يعدوا مستفيدين متكافئين يمتلكوا بشكل مباشر أو غير مباشر، على الأقل خلال نصف عدد الأيام في
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
فترة مدتها إثني عشر شهراً بما فيها الفترة التي يتم فيها منح هذه المزايا على الأقلما لا يقل عن 75% من الحصص المستفيدة أذلك المقيم.
.12 وعلى الرغم من ذلك، إذا كان المقيم في السلطة القضائية المتعاقدة في الاتفاقية الضريبية المشمولة لا يعد شخصاً مؤهلاً وفقاً لنص الفقرة (9) من هذه المادة ولم يكن له الحق في الانتفاع بالمزايا وفقاً لحكم الفقرتين (10)، (11) من هذه المادة يجوز للجهة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى منح مزايا تلك الاتفاقية الضريبية المشمولة أو أي مزايا تتعلق بعنصر معين من الدخل، مع الأخذ في الاعتبار، الغرض والهدف من الاتفاقية الضريبية المشمولة. ولكن فقط عندما يثبت هذا المقيم للجهة المختصة أنه لم يكن أحد أغراضه الرئيسية من تأسيس أو الاستحواذ أو الاحتفاظ أو إدارة عملياته، الانتفاع بمزايا الاتفاقية الضريبية المشمولة وتتشاور الجهة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة التي تم تقديم الطلب لها مع الجهة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً قبل منح أو رفض الطلب الذي يقدمه المقيم في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى بموجب هذه الفقرة.
.13 لأغراض تطبيق نص القيوط المبسطة على منح المزايا:
(أ) يقصد بمصطلح بورصة أوراق مالية معتمدة:
1. أي بورصة يتم تأسيسها وتنظيمها كبورصة وفقاً لقوانين أي من السلطات القضائية المتعاقدة؛ أو
2. أي بورصة أخرى يتم الاتفاق عليها بواسطة الجهات المختصة في السلطات القضائية المتعاقدة؛
(ب) يقصد بمصطلح الفئة الرئيسية من الأسهم الفئة أو الفئات من الأسهم التي تمثل أغلبية إجمالي القيمة وحقوق التصويت بالشركة. أو الفئة أو الفئات من الحصص المستفيدة التي تمثل في مجملها أغلبية القيمة أو حقوق التصويت في الشركة؛
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
(ج) يقصد بمصطلح المستفيد المتكافئ أي شخص يكون له الحق في الانتفاع بالمزايا المتعلقة بأي عنصر من عناصر الدخل تمنحه السلطة القضائية المتعاقدة في الاتفاقية الضريبية المشمولة وفقاً للقانون الداخلي لتلك السلطة القضائية المتعاقدة، وأن تكون المزايا التي تمنح لهذا البند وفقاً للاتفاقية الضريبية المشمولة أو أي وثيقة دولية أخرى متكافئة مع أو أكثر تفضيلاً من تلك المزايا التي تمنح لذات العنصر من الدخل وفقاً للاتفاقية الضريبية المشمولة؛ ولأغراض تحديد ما إذا كان الشخص مستفيد متكافئ فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، يعتبر الشخص حائزاً حكماً لذات رأس مال الشركة الدافعة لهذه التوزيعات كما لو كان مالكاً لرأس مال الشركة التي تطالب بالمزايا المتعلقة بتوزيعات الأرباح؛
(د) فيما يتعلق بالكيانات التي لا تعد شركات، يقصد بمصطلح "الأسهم" الحصص التي تكون مماثلة للأسهم؛
(ذ) ويعد الشخصين مرتبطين إذا كان أحدهما يملك - بشكل مباشر أو غير مباشر - على الأقل 50% من الحصص المستفيدة لدى الآخر [أو؛ في حالة الشركة، على الأقل 50% من إجمالي حقوق التصويت وقيمة أسهم الشركة] أو أن شخص آخر يمتلك - بشكل مباشر أو غير مباشر - على الأقل 50% من الحصص المستفيدة [أو؛ في حالة الشركة 50% من إجمالي حقوق التصويت وقيمة أسهم الشركة] لدى كل شخص؛ وعلى أي حال ، وبناء على كل الحقائق والظروف، يعتبر الشخص مرتبطاً بالآخر إذا كان يقوم أحدهما بالرقابة على الآخر أو أن يكون الإثنين تحت رقابة ذات الشخص أو الأشخاص.
.14 يتم تطبيق نص القيود المبسطة على منح المزايا بدلاً من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة أو عند غياب هذه النصوص التي تقيد مزايا الاتفاقية الضريبية المشمولة [أو التي تقيد المزايا بخلاف أي ميزة وفقاً لنصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة المتعلقة بالإقامة أو المؤسسات التابعة أو عدم التمييز أو
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
أي ميزة لا تكون مقتصرة فقط على المقيمين في السلطة القضائية المتعاقدة فقط بالنسبة للمقيم الذي يكون مؤهلاً للحصول على تلك المزايا بإستيفاء معيار أو أكثر من معايير الاختبارات التصنيفية.
15. ويجوز للطرف أن يحتفظ بحقه في:
(أ) عدم تطبيق الفقرة (1) على اتفاقياته الضريبية المشمولة على أساس أنه يرغب في إعتماد مجموعة من القيود التفصيلية على بند المزايا وأي من القواعد التي تتناول هيكل التمويل الصوري أو معيار الغرض الرئيسي، وبالتالي يستوفي المعيار الأدنى لمنع إساءة إستخدام الاتفاقية وفقاً لحزمة تأكل الوعاء وتحويل الأرباح الصادرة تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرون وفي هذه الحالات، تسعي السلطات القضائية المتعاقدة للوصول إلى حل مرضٍ متبادل يستوفي المعيار الأدنى؛
(ب) عدم تطبيق أحكام الفقرة (1) [والفقرة (4) في حالة الطرف الذي يختار تطبيق هذه الفقرة] على اتفاقياته الضريبية المشمولة المحتوية على نصوص تنفي كل هذه المزايا المنصوص عليها، أو التي كان من الممكن أن يتم منحها بالاتفاقية الضريبية المشمولة، إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من أي تنظيم أو صفقة أو من أي شخص مهتم بالتنظيم أو الصفقة هو الحصول على تلك المزايا؛
(ج) عدم تطبيق نص القيود المبسطة على منح المزايا على اتفاقياته الضريبية المشمولة المحتوية على النصوص المشار إليها في الفقرة (14).
16. باستثناء ما إذا كان نص القيود المبسطة على منح المزايا مطبقاً بالنسبة لمنح المزايا بموجب الإتفاقية الضريبية المشمولة بواسطة طرف أو أكثر وفقاً للفقرة (7)، يمكن للطرف الذي يختار تطبيق بند القيود المبسطة على منح المزايا وفقاً للفقرة (6) أن يحتفظ بحقه في عدم التطبيق الكامل لهذه المادة بالنسبة لإتفاقياته الضريبية المشمولة مع واحد أو أكثر من السلطات القضائية المتعاقدة
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
التي لم تختار تطبيق نص القيود المبسطة على منح المزايا. وفي هذه الحالات، تسعي السلطات القضائية المتعاقدة للوصول بالتبادل إلى حل مرضٍ يستوفي المعيار الأدني لمنع إساءة استخدام الاتفاقية وفقاً لحزمة تأكل الوعاء وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرون.
17. (أ) لكل طرف لم يقم بالتحفظ المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (15) أن يخطر المودع لديه بما إذا كانت أي من اتفاقياته الضريبية المشمولة، التي لا تخضع للتحفظ المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (15)، تحتوي على النص المشار إليه في الفقرة (2)، وإذ كان الأمر كذلك، يخطر برقم المادة أو الفقرة لكل نص من هذه النصوص. وإذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة بهذا الإخطار فيما يتعلق بنص الاتفاقية الضريبية المشمولة، يستبدل هذا النص بنصوص الفقرة (1) [وعند الاقتضاء الفقرة (4)]. وفي الحالات الأخرى، تحل الفقرة (1) [أو عند الاقتضاء الفقرة (4)] محل النصوص الواردة بالاتفاقية الضريبية المشمولة فقط وفي الحدود التي لا تتوافق فيها هذه النصوص مع الفقرة (1) [أو عند الاقتضاء الفقرة (4)]. ويجوز أيضاً للطرف، الذي قام بالإخطار وفقاً لهذه الفقرة الفرعية أن يدرج بيان بالحالات التي يمكن أن يقبل معها هذا الطرف تطبيق الفقرة (1) بمفرده كإجراء مؤقت، وبأنه يعتزم، حيثما يكون ممكناً، أن يتخذ نص القيود على منح المزايا بالإضافة إلى أو بإستبدال نص الفقرة (1)، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية.
(ب) لكل طرف يختار تطبيق الفقرة (4) أن يخطر المودع لديه باختياره.
وتطبق الفقرة (4) على الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط إذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة بعمل هذا الإخطار.
(ج) لكل طرف يقبل تطبيق بند القيود المبسطة على منح المزايا وفقاً لحكم الفقرة (6) أن يخطر المودع لديه بإختياره. ما لم يكن هذا الطرف قد قام بالتحفظ المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (15)، وجب أن
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
يشمل ذلك الإخطار أيضاً قائمة باتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على النص المشار إليه في الفقرة (14) بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لأي نص من هذه النصوص.
(د) يقوم طرف لم يختار تطبيق نص تقييد المزايا المبسط وفقاً للفقرة (6) ولكنه قام باختيار تطبيق أي من الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من الفقرة (7) بإخطار المودع لديه بالفقرة الفرعية. مالم يكن هذا الطرف قام بتقديم التحفظ المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (15)، ويجب أن يشمل هذا الإخطار أيضاً قائمة باتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على النص المشار إليه في الفقرة (14) بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لأي من هذا النص.
(ذ) إذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة بعمل إخطار وفقاً للفقرتين الفرعيتين (ج) أو (د) فيما يتعلق بنص من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة، يتم استبدال هذا النص بنص القيود المبسطة على منح المزايا.
وفي الحالات الأخرى، يحل نص القيود المبسطة على منح المزايا محل نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط في الحدود التي لاتتوافق فيها هذه النصوص مع بند القيود المبسطة على منح المزايا.
المادة الثامنة: صفقات تحويل توزيعات الأرباح
1. تطبق نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تعفي من الضريبة توزيعات الأرباح التي تدفعها الشركة المقيمة في السلطة القضائية المتعاقدة أو تحد من معدل الضريبة الذي يمكن أن تخضع له توزيعات الأرباح بشرط أن يكون المالك المستفيد أو المستلم شركة مقيمة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى وتمتلك أو تحوز أو تسيطر على أكثر من مبلغ معين من رأس المال أو الأسهم أو الأوراق المالية "Stocks" أو القوة التصويتية "Voting Power" أو حقوق التصويت "Voting Rights" أو مايشبه ذلك من حصص الملكية في الشركة
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
الدافعة للتوزيعات، فقط إذا توافرت شروط الملكية المشار إليها في تلك النصوص خلال فترة مدتها 365 يوم، بما فيها يوم دفع توزيعات الأرباح لغرض احتساب تلك الفترة، لا يؤخذ في الحسبان التغيرات في الملكية التي تنتج مباشرة من تغيير الشكل القانوني للشركة، مثل الإندماج أو تغيير الشكل القانوني بالإنقسام للشركة التي في حوزتها الأسهم أو التي تدفع توزيعات الأرباح].
2. يتم تطبيق الحد الأدنى لفترة الحيازة المنصوص عليه في الفقرة (1) بدلاً من أو عند غياب فترة الحد الأدنى للحيازة في نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة المشار إليها في الفقرة (1).
3. يجوز أن يحتفظ الطرف بحقه في:
(أ) عدم تطبيق هذه المادة بالكامل على اتفاقياته الضريبية المشمولة؛
(ب) عدم تطبيق هذه المادة بالكامل على اتفاقياته الضريبية المشمولة إذا كانت الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) تشمل على:
1. فترة الحد الأدنى للحيازة؛
2. فترة الحد الأدنى للحيازة أقل من 365 يوم؛ أو
3. فترة الحد الأدنى للحيازة أكثر من 365 يوم.
4. يقوم كل طرف لم يقم بإبداء التحفظ المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) وإخطار المودع لديه بما إذا كانت أي من اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على النص المشار إليه في الفقرة (1) التي لا تخضع لأي من التحفظات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3)، وإذا كان الأمر كذلك، يخطر برقم المادة والفقرة لأي من هذه النصوص، وتطبق الفقرة (1) بالنسبة لأي نص من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط إذا كانت كل السلطات القضائية المتعاقدة قد قامت بعمل هذا الإخطار بالنسبة لهذا النص.
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
المادة التاسعة: الأرباح الرأسمالية الناتجة من نقل ملكية أسهم أو حصص في الكيانات التي تستمد قيمتها بشكل أساسي من الممتلكات غير المنقولة
1. تطبق نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تنص على أنه يجوز أن تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى، إذا كان مقيم في سلطة قضائية متعاقدة يستمد هذه الأرباح من نقل ملكية الأسهم أو الحقوق الأخرى الناتجة عن المساهمة في كيان ما، بشرط أن يتحصل على هذه الأسهم أو الحقوق أكثر من جزء معين من قيمتها من ممتلكات غير منقولة (الممتلكات العقارية) الكائنة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى (أو بشرط أن يكون أكثر من جزء معين من أصول الكيان يتكون من تلك الممتلكات غير المنقولة) (الممتلكات العقارية):
(أ) إذا تم تطبيق حد القيمة المناسب في أي وقت خلال فترة الـ365 يوم السابقة لنقل الملكية؛ و
(ب) سوف تطبق على الأسهم أو الحصص المماثلة، مثل الحصص في شركات الأشخاص أو شركات الائتمان في الحدود التي لا تكون فيها هذه الأسهم أو الحصص مشمولة كما تطبق على أي أسهم أو حقوق تغطيها بالفعل هذه النصوص.
2. يتم تطبيق الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) بدلاً من أو عند غياب الفترة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاقية الضريبية المشمولة اللازمة لتحديد مدى إستيفاء حد القيمة المناسب المشار إليه في الفقرة .(1)
3. يجوز للطرف أيضاً أن يختار تطبيق الفقرة (4) بالنسبة لإتفاقياته الضريبية المشمولة.
4. لأغراض الإتفاقية الضريبية المشمولة، يجوز أن تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية التي يستمدها مقيم في سلطة قضائية متعاقدة من نقل ملكية الأسهم
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
أو الحصص المماثلة، مثل الحصص في شركات الأشخاص أو شركات الائتمان في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى، إذا كانت تلك الأسهم أو الحصص المماثلة تستمد أكثر من 50% من قيمتها - بشكل مباشر أو غير مباشر - من الممتلكات غير المنقولة (الممتلكات العقارية) الكائنة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى في أي وقت خلال فترة الـ365 يوم السابقة على نقل الملكية.
5. تطبق الفقرة (4) بدلاً من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة أو في حالة غيابها، التي تنص على أنه يجوز أن تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية التي يستمدها أي مقيم في السلطة القضائية المتعاقدة من نقل ملكية الأسهم أو الحقوق الأخرى الناتجة عن المساهمة في أي كيان في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى، على أن تكون هذه الأسهم أو الحقوق مستمدة أكثر من جزء معين من قيمتها من الأموال غير المنقولة (ممتلكات العقارية) الكائنة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى أو بشرط أن يكون أكثر من جزء معين من أصول الكيان مستمد من تلك الممتلكات غير المنقولة (الممتلكات العقارية).
6. يجوز للطرف أن يحتفظ بحقه في:
(أ) عدم تطبيق الفقرة (1) على اتفاقياته الضريبية المشمولة؛
(ب) عدم تطبيق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) على اتفاقياته الضريبية المشمولة؛
(ج) عدم تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) على اتفاقياته الضريبية المشمولة؛
(د) عدم تطبيق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) على اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تكون محتوية على نص من النوع المذكور في الفقرة (1) التي تتضمن فترة زمنية لتحديد ما إذا كان يستوفي الحد المناسب للقيمة؛
(ذ) عدم تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) على اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تكون محتوية على نص من النوع المشار إليه في الفقرة (1) التي تطبق على نقل الملكية في الحصص بخلاف الأسهم؛
(و) عدم تطبيق الفقرة (4) على اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تكون محتوية على النصوص المشار إليها في الفقرة (5).
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
7. يجب على أي طرف لم يبدي التحفظ المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (6) أن يخطر المودع لديه بما إذا كانت أي من اتفاقياته الضريبية المشمولة تحتوي على النصوص المشار إليها في الفقرة (1) و، إذا كان الأمر كذلك، يخطر برقم المادة والفقرة لأي من هذا النص. وتطبق الفقرة (1) بالنسبة لنصوص الاتفاقية الضريبية المغطاة فقط إذا قامت كل الكيانات السياسية المتعاقدة بتقديم إخطار بخصوص ذلك النص.
8. يقوم كل طرف يختار تطبيق الفقرة (4) بإنظار المودع لديه باختياره، وتطبق الفقرة (4) على الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط إذا قامت جميع السلطة القضائية المتعاقدة بتقديم هذا الإخطار. وفي هذه الحالة، لا تطبق أحكام الفقرة (1) فيما يتعلق بتلك الاتفاقية الضريبية المشمولة. وفي حالة الطرف الذي لم يقدم التحفظ المشار إليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (5) وقام بإبداء التحفظ المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (6)، يجب أن يشمل الإخطار الذي سيقدمه أيضاً على قائمة باتفاقياته الضريبية المشمولة التي تشتمل على النص المدرج في الفقرة (5) بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لأي نص من هذه النصوص. وإذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة بعمل هذا الإخطار بالنسبة لنص الاتفاقية الضريبية المشمولة وفقاً لهذه الفقرة أو الفقرة (7)، وجب إستبدال هذا النص بأحكام الفقرة (4). وفي الحالات الأخرى، تحل الفقرة (4) محل نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط في الحدود التي لا تتوافق فيها هذه النصوص مع الفقرة .(4)
المادة العاشرة: قاعدة إساءة الاستخدام الخاصة بالمنشآت الدائمة الكائنة في سلطات قضائية ثالثة
1. إذا:
(أ) تستمد مؤسسة تابعة لسلطة قضائية متعاقدة في اتفاقية ضريبية مشمولة على دخل من السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى وكانت السلطة القضائية
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
المتعاقدة المذكورة أولاً تعامل هذا الدخل على أنه منسوب لمنشأة دائمة تابعة للمؤسسة الكائنة في سلطة قضائية ثالثة؛ و
(ب) كانت الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة معفاة من الضريبة في السلطة القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً،
لا تطبق مزايا الاتفاقية الضريبية المشمولة على أياً من عناصر الدخل إذا كانت الضريبة على ذلك العنصر من الدخل في السلطة القضائية المتعاقدة الثالثة أقل من 60% من الضريبة المفروضة في السلطة القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً إذا كانت المنشأة الدائمة كائنة في السلطة القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً. وفي مثل هذه الحالة، إستثناء من أي نصوص أخرى في الاتفاقية الضريبية المشمولة، يبقي أي دخل تنطبق عليه نصوص هذه الفقرة خاضعا للضريبة وفقاً للقانون الداخلي للسلطة القضائية المتعاقدة الأخرى.
2. لا تطبق الفقرة (1) إذا كان الدخل الذي ينشأ في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى الموصوف في الفقرة (1) مرتبطاً بالإدارة الفعلية للعمل التجاري الذي تتم مزاولته من خلال المنشأة الدائمة أو كان دخلاً عرضياً بخلاف أعمال الإستثمارات وإدارتها، أو مجرد حيازة هذه الاستثمارات لحساب الشركة ذاتها؛ مالم تكن هذه الأنشطة بنكية أو تأمين أو الأوراق المالية التي تتم مزاولتها عن طريق البنوك أو شركات التأمين أو شخص مسجل للتعامل في الأوراق المالية، على الترتيب بحسب الأحوال.
3. في حال رفض مزايا الإتفاقية الضريبية المشمولة وفقاً لحكم الفقرة (1) بالنسبة لأي عنصر من عناصر الدخل الذي يحصل عليه مقيم في سلطة قضائية متعاقدة، يجوز للجهة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى، أن تمنح هذه المزايا فيما يتعلق بهذا العنصر من الدخل إذا، قررت تلك الجهة المختصة - بناء على طلب يقدمه هذا المقيم - أن منح هذه المزايا له ما يبرره في ضوء الأسباب التي تتعلق بعدم استيفاء هذا المقيم لشروط تطبيق الفقرتين (1)، (2).
ويجب أن تتشاور – الجهة المختصة للسلطة القضائية المتعاقدة التي تم تقديم
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
الطالب إليها من قبل المقيم في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى وفقاً للفقرة السابقة – مع الجهة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى قبل منح أو رفض الطلب.
4. يتم تطبيق الفقرات من (1) إلى (3) بدلاً من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة أو عند عدم توفر هذه النصوص التي ترفض أو تحد من المزايا التي كان من الممكن أن يتم منحها لمؤسسة في السلطة القضائية المتعاقدة، التي تحصل على دخل من السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى الذي يكون منسوباً إلى منشأة دائمة للمؤسسة الكائنة في السلطة القضائية ثالثة.
5. يجوز للطرف أن يتحفظ بحق في:
(أ) عدم تطبيق هذه المادة بالكامل على اتفاقياته الضريبية المشمولة؛
(ب) عدم تطبيق هذه المادة بالكامل على اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي بالفعل على الأحكام المشار إليها في الفقرة (4)؛
(ج) يطبق من هذه المادة - بالنسبة لاتفاقياته الضريبية المشمولة - فقط ما يكون محتويا على الأحكام المشار إليها في الفقرة (4).
6. يجب أن يخطر كل طرف لم يقم بإبداء التحفظ المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) من الفقرة (5) المودع لديه بما إذا كانت أي من اتفاقياته الضريبية المشمولة تحتوي على النص المشار إليه في الفقرة (4)، وإذا كان الأمر كذلك - يذكر رقم المادة والفقرة المتعلقة بأي نص من هذه النصوص. وإذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة بتقديم هذا الإخطار بالنسبة لنص في الاتفاقية الضريبية المشمولة، يتم استبدال هذا النص بنصوص الفقرات من (1) إلى (3).
وفي الحالات الأخرى - تحل الفقرات من (1) إلى (3) محل نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط في الحدود التي لا تتوافق فيه هذه النصوص مع هذه الفقرات.
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
( طبق الأصل )
المادة الحادية عشر : تطبيق الاتفاقيات الضريبية لتقييد حق الطرف في فرض الضريبة على مقيميه
.1 لا يؤثر تطبيق الاتفاقية الضريبية المشمولة على حق السلطة القضائية المتعاقدة في فرض الضريبة على المقيمين فيها، عدا ما يتعلق بالمدايا التي تمنحها نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي:
(أ) يتطلب على السلطة القضائية المتعاقدة أن تمنح لمؤسسة في هذه السلطة القضائية المتعاقدة تعديل أولي أو موازي يكون تالياً للتعديل المبدئي الذي تم من خلال السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى وفقاً للإتفاقية الضريبية المشمولة، بمبلغ الضريبة المدفوعة في السلطة القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً على أرباح المنشأة الدائمة للمؤسسة أو أرباح مؤسسة تابعة؛
(ب) يجوز أن تؤثر على كيفية فرض هذه السلطة القضائية المتعاقدة للضريبة على الفرد المقيم فيها إذا كان هذا الفرد يستمد دخلاً من خدمات يتم تقديمها للسلطة القضائية المتعاقدة الأخرى أو تقسم سياسي لها أو سلطة محلية بها أو أي جهة أخرى مماثلة تابعة لها؛
(ج) يجوز أن تؤثر على كيفية فرض هذه السلطة القضائية المتعاقدة للضريبة على الفرد المقيم فيها إذا كان هذا الفرد المقيم في هذه السلطة القضائية المتعاقدة، ليصبح طالباً أو مبتدىء مهنياً أو متدرباً أو مدرساً أو أستاذ أ محاضراً أو مدرباً أو باحث أو باحث بمنحة دراسية الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الضريبية المشمولة؛
(د) يتطلب على تلك السلطة القضائية المتعاقدة أن تمنح إئتمان أو إعفاء ضريبي للمقيمين في تلك السلطة القضائية المتعاقدة بالنسبة للدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى وفقاً للاتفاقية الضريبية المشمولة [بما فيها الأرباح التي يتم نسبتها إلى المنشأة الدائمة الكائنة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى وفقاً للإتفاقية الضريبية المشمولة]؛
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
(ذ) تحمي المقيمين في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى من بعض ممارسات التمييز في فرض الضريبة التي تقوم بها تلك السلطة القضائية المتعاقدة؛
(و) تسمح للمقيمين بتلك السلطة القضائية المتعاقدة أن يطلبوا من السلطة المختصة في تلك السلطة القضائية أو أي السلطة القضائية متعاقدة أن تنظر في حالات فرض الضريبة بما لا يتوافق مع الاتفاقية الضريبية المشمولة؛
(ر) يجوز أن تؤثر على كيفية فرض تلك السلطة القضائية المتعاقدة للضريبة على الفرد المقيم في تلك السلطة القضائية المتعاقدة إذا كان هذا الفرد عضواً في بعثة دبلوماسية أو مهمة حكومية أو في منصب قنصل في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى؛
(ز) تنص على أن المعاشات التقاعدية والمدفوعات الأخرى التي تتم وفقاً لتشريعات الضمان الاجتماعي للسلطة القضائية المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى؛
(س) تنص على أن المعاشات التقاعدية والمدفوعات المماثلة أو المعاشات أو مدفوعات النفقة أو النفقة والمعيشية الأخرى التي تنشأ في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى؛ أو
(ش) بخلاف ذلك - ما يُقيد صراحة حق السلطة القضائية المتعاقدة في فرض الضريبة على المقيمين فيها أو ينص صراحة على أن يكون للسلطة القضائية المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل، الحق الحصري في فرض الضريبة على هذا العنصر من الدخل.
2. يتم تطبيق الفقرة (1) بدلاً من أو في حالة غياب نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة المذكور فيها أن الاتفاقية الضريبية المشمولة لن تؤثر على فرض الضريبة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى على المقيمين بها.
3. يجوز للطرف أن يحتفظ بحقه في:
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
(أ) عدم تطبيق هذه المادة بالكامل على اتفاقياته الضريبية المشمولة؛
(ب) عدم تطبيق هذه المادة بالكامل على اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على النصوص الموصوفة في الفقرة (2).
.4 يجب على كل طرف لم يقم بتقديم التحفظ المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) من الفقرة (3) أن يخطر المودع لديه بما إذا كانت أي من اتفاقياته الضريبية المشمولة تحتوي على النص المشار إليه في الفقرة (2)؛ وإذا كان الأمر كذلك، يجب أن يحتوي هذا الإخطار على رقم المادة والفقرة المتعلقة بأي نص من هذه النصوص. وإذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة بتقديم هذا الإخطار بالنسبة لنص في اتفاقية ضريبية مشمولة، يستبدل هذا نص بأحكام الفقرة (1). وفي الحالات الأخرى، تحل الفقرة (1) محل نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط وفي الحدود التي تكون فيها هذه النصوص غير متوافقة مع الفقرة (1).
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
الجزء الرابع
تجنب حالة المنشأة الدائمة
المادة الثانية عشر: التجنب الصوري لحالة المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكيل المفوض والإستراتيجيات المماثلة
1. على الرغم من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تعرف مصطلح "المنشأة الدائمة"، ومع مراعاة الفقرة (2)، إذا كان الشخص يعمل في سلطة قضائية متعاقدة في الاتفاقية الضريبية المشمولة بالنيابة عن مؤسسة، وعند قيامه بذلك، يكون هو في العادة من يبرم العقود، أو من يلعب الدور الرئيسي الذي يؤدي إلى إبرام العقود، وهذا يتم في العادة دون إجلاء أي تعديلات جوهرية من قبل المؤسسة، وهذه العقود هي:
(أ) عقود بإسم المؤسسة؛ أو
(ب) عقود لتحويل ملكية أو إعطاء الحق في استخدام أملاك تخص هذه المؤسسة، أو أن يكون للمؤسسة الحق في استخدامه؛ أو
(ج) أو من أجل تقديم خدمات بواسطة هذا المؤسسة،
يعتبر أن للمؤسسة منشأة دائمة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة بالنسبة لأي أنشطة يتعهد بها هذا الشخص لصالح المؤسسة ما لم تكن هذه الأنشطة، إذا قامت المؤسسة بتأديتها من خلال مكان ثابت للعمل لتلك المؤسسة الكائنة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة، لا تكون سبباً في أن يعد المكان الثابت للنشاط منشأة دائمة وفقاً لتعريف المنشأة الدائمة الوارد في الاتفاقية الضريبية المشمولة [كما قد يتم تعديلها وفقاً لهذه المعاهدة].
2. لا تطبق أحكام الفقرة (1) إذا كان الشخص الذي يعمل في السلطة القضائية المتعاقدة في الاتفاقية الضريبية المشمولة بالنيابة عن مؤسسة تابعة للسلطة القضائية المتعاقدة الأخرى، يزاول العمل في السلطة القضائية المتعاقدة المذكورة
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
أولاً، كوكيل مستقل ويعمل لحساب المؤسسة في المجال الطبيعي لذلك العمل التجاري. ومع ذلك، إذا كان الشخص يعمل بشكل حصري أو شبه حصري بالنيابة عن مؤسسة أو أكثر مرتبط بها ارتباطاً وثيقاً، لا يعتبر هذا الشخص وكيل مستقل ضمن معني هذه الفقرة بالنسبة لهذه المؤسسة.
3. (أ) يتم تطبيق الفقرة (1) بدلاً من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تصف الشروط التي يعتبر بموجبها أن للمؤسسة منشأة دائمة في السلطة القضائية المتعاقدة أو أن يعد للشخص منشأة دائمة في السلطة القضائية المتعاقدة بالنسبة لأي نشاط يتعهد به، أي شخص، بخلاف الوكيل ذا الطابع المستقل، لحساب المؤسسة، ولكن فقط في الحدود التي تتناول فيها هذه النصوص الموقف الذي يمارس فيه هذا الشخص، عادة، سلطة إبرام العقود في تلك السلطة القضائية المتعاقدة باسم المؤسسة.
(ب) يتم تطبيق أحكام الفقرة (2) بدلاً من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تنص على أنه لا يعد أن للمؤسسة منشأة دائمة في السلطة القضائية المتعاقدة بالنسبة لأي نشاط يتعهد به الوكيل المستقل لحساب المؤسسة.
4. للطرف أن يتحفظ بحقه في عدم تطبيق هذه المادة بالكامل على اتفاقياته الضريبية المشمولة.
5. يقوم كل طرف، لم يقم بتقديم التحفظ الوارد في الفقرة (4)، بإخطار المودع لديه بما إذا كانت أي من اتفاقياته الضريبية المشمولة تحتوي على النص المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3)، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة المتعلقة بأي نص من هذه النصوص. وتطبيق الفقرة (1) بالنسبة لنص الاتفاقية الضريبية المشمولة، فقط إذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة بتقديم هذا الإخطار بالنسبة لهذا النص.
6. يجب على كل طرف، لم يقم وإبداء التحفظ المشار إليه في الفقرة (4)، أن يخطر المودع لديه بما إذا كانت أي من اتفاقياته الضريبية المشمولة تحتوي على النص المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
المتعلقة بأي نص من هذه النصوص. وتطبق الفقرة (2) بالنسبة للنص الوارد في الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط إذا كانت كل السلطات القضائية المتعاقدة قامت بتقديم هذا الإخطار بالنسبة لذلك النص.
المادة الثالثة عشر: التجنب الصوري لحالة المنشأة الدائمة من خلال إعفاءات أنشطة محددة
1. يجوز أن يختار الطرف تطبيق الفقرة (2) [الخيار (أ)] أو الفقرة (3) [الخيار (ب)] أو ألا يُطبق أي من الخيارين.
الخيار (أ)
2. على الرغم من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تُعرّف مصطلح " المنشأة الدائمة"، فإن مصطلح "المنشأة الدائمة" لن يشمل:
(أ) الأنشطة المدرجة بشكل محدد في الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تعتبر [قبل تعديلها بهذه المعاهدة، أنها لا تشكل منشأة دائمة. سواء كان هذا الاستثناء المحتمل من حالة المنشأة الدائمة يتوقف على ما إذا كان النشاط الموجود ذو طابع تمهيدي أو مساعد أم لا؛
(ب) الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط فقط لأغراض مزاولة أي أنشطة، غير الأنشطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، لحساب المؤسسة؛
(ج) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط لمزاولة أي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب)،
بشرط أن يكون هذا النشاط، أو في حالة الفقرة الفرعية (ج) مجمل الأنشطة الخاصة بهذا المكان الثابت ذو طابع تمهيدي أو مساعد.
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
الخيار (ب)
.3 على الرغم من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تُعرف مصطلح (المنشأة الدائمة)، فإن مصطلح المنشأة الدائمة لن يشمل:
(أ) الأنشطة المدرجة بشكل محدد في الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تعتبر [قبل تعديلها بهذه المعاهدة أنها لا تشكل منشأة دائمة، سواء كان هذا الاستثناء المحتمل من حالة المنشأة الدائمة يتوقف على ما إذا كان النشاط الموجود ذو طابع تمهيدي أو مساعد أم لا، ماعدا في الحدود التي يظهر فيها بشكل صريح في النص ذو الصلة في الاتفاقية الضريبية المشمولة أن نشاط معين لن يشكل منشأة دائمة، إذا كان ذو طابع تمهيدي أو مساعد؛
(ب) الإحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط لأغراض مزاولة أي أنشطة، غير الأنشطة المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ)، لحساب المؤسسة، بشرط أن يكون هذا النشاط ذات طابع تمهيدي أو مساعد؛
(ج) الإحتفاظ بمكان ثابت للعمل التجاري لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) فقط، بشرط أن يكون النشاط في مجمله للمكان الثابت للعمل التجاري الناتج عن هذا المزيج ذو طابع تمهيدي أو مساعد.
.4 نص الاتفاقية الضريبية المشمولة كما يتم تعديله بالفقرة (2) أو [(3] - الذي يوضح قائمة الأنشطة المحددة التي لا تعتبر أنها تشكل منشأة دائمة - لا ينطبق على أي مكان ثابت للعمل التجاري الذي تستخدمه المؤسسة أو تبقي عليه إذا كانت المؤسسة ذاتها أو مؤسسة مرتبطة بها إرتباطاً وثيقاً تزاول أنشطة تجارية في ذات المكان أو أي مكان آخر في نفس السلطة القضائية المتعاقدة و:
(أ) أن هذا المكان أو المكان الآخر يشكل منشأة دائمة للمؤسسة أو مؤسسة مرتبطة بها إرتباطاً وثيقاً وفقاً لنصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تعرف المنشأة الدائمة؛ أو
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
(ب) ألا يكون النشاط في مجمله الناتج عن مزيج الأنشطة التي يتم مزاولتها بواسطة المؤسستين في ذات المكان أو بواسطة ذات المؤسسة أو مؤسسة مرتبطة بها إرتباطاً وثيقاً في المكانين، ذو طابع تمهيدي أو مساعد،
بشرط أن تشكل الأنشطة التجارية - التي تتم مزاولتها من قبل المؤسستين في ذات المكان أو تزاولها المؤسسة أو مؤسسات مرتبطة بها إرتباطاً وثيقاً في المكانين - وظائف مكملة وتعد جزء من التشغيل المتكامل للنشاط التجاري.
5. (أ) يتم تطبيق الفقرة (2) أو (3) بدلاً من الأجزاء ذات الصلة من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة على قائمة الأنشطة المحددة التي لا تعد أنها تشكل منشأة دائمة حتى إذا تمت مزاولة النشاط من خلال مقر ثابت للعمل التجاري أأو نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تطبق بطريقة مماثلة.
(ب) تطبق الفقرة (4) على نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة [كما يتم تعديلها بالفقرة (2) أو (3)] التي تحدد قائمة الأنشطة التي لا تعد أنها تشكل منشأة دائمة حتى لو تمت مزاولة النشاط من خلال مقر ثابت للعمل أأو نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تسري بطريقة مماثلة].
6. يجوز للطرف أن يحتفظ بالحق في:
(أ) عدم تطبيق هذه المادة بالكامل على اتفاقياته الضريبية المشمولة؛
(ب) عدم تطبيق الفقرة (2) على اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تنص صراحة على عدم اعتبار قائمة الأنشطة المحددة أنها تشكل منشأة دائمة، في حال كانت جميع هذه الأنشطة ذات طابع تحضيري أو مساعد فقط؛
(ج) عدم تطبيق الفقرة (4) على اتفاقياته الضريبية المشمولة.
7. على أي طرف يختار تطبيق أي خيار وفقاً للفقرة (1) أن يخطر المودع لديه بإختياره لهذا البديل. ويجب أن يشمل هذا الإخطار أيضاً قائمة اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على النص المذكور في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5)، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل نص. ويتم تطبيق أي من الخيارات بالنسبة
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
لنصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة، في حال لو إختارت كل الكيانات السياسية المتعاقدة أن تطبق نفس الخيار وأن تقوم بعمل نفس الإخطار بالنسبة لذلك النص.
8. على كل طرف لم يقم بالتحفظ المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أو (ج) من الفقرة (6) ولم يختار أن يطبق أي من الخيارات وفقاً للفقرة (1) أن يخطر المودع لديه بما إذا كان أي من اتفاقياته الضريبية المشمولة تحتوي على النص المذكور في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (5)، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لهذا النص.
وتطبق الفقرة (4) بالنسبة لنص الاتفاقية الضريبية المشمولة، فقط إذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة بتقديم هذا الإخطار بالنسبة لهذا النص وفقاً لهذه الفقرة أو الفقرة (7).
المادة الرابعة عشر : فصل العقود
1. لغرض تحديد ما إذا كان قد تم تجاوز الفترة (أو الفترات) الزمنية المشار إليها في نص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تشترط مضي فترة زمنية (أو فترات) زمنية لتشكل بعدها بعض المشاريع أو الأنشطة منشأة دائمة:
(أ) إذا كانت مؤسسة في السلطة القضائية المتعاقدة تزاول أنشطة في السلطة القضائية المتعاقد الأخرى في مقر يُعد موقع بناء أو مشروع إنشائي أو مشروع تركيب تجهيزات أو أي مشروع آخر تم تحديده في النص ذو الصلة من الاتفاقية الضريبية المشمولة أو تزاول أنشطة إشرافية أو إستشارية تتعلق بهذا المقر، ففي حالة وجود نص في الاتفاقية الضريبية المشمولة يشير إلى هذه الأنشطة، وكانت هذه الأنشطة يتم مزاولتها خلال فترة زمنية أو فترات زمنية تتجاوز في مجموعها ثلاثون يوماً بدون تجاوز الفترة أو الفترات المشار إليها في النص ذي الصلة بالاتفاقية الضريبية المشمولة؛ و
(ب) وإذا كان يتم مزاولة أنشطة مرتبطة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى إلى، إذا كان النص ذو الصلة في الاتفاقية الضريبية المشمولة يطبق على الأنشطة الإشرافية أو الإستشارية المرتبطة] في ذات موقع البناء أو المشروع
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
الإنشائي أو مشروع تركيب التجهيزات أو أي مكان آخر تم تحديده في النص ذي الصلة من الاتفاقية الضريبية المشمولة خلال فترات زمنية مختلفة تتجاوز كلاً منها 30 يوم، بواسطة مؤسسة أو أكثر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمؤسسة المذكورة أولاً،
يجب إضافة هذه المدد المختلفة إلى إجمالي الفترة الزمنية التي تم خلالها مزاولة المؤسسة المذكورة أولاً لأنشطتها في موقع البناء أو المشروع الإنشائي أو مشروع تركيب التجهيزات أو أي مقر آخر تم تحديده في النص ذو الصلة من الاتفاقية الضريبية المشمولة.
2. يتم تطبيق الفقرة (1) بدلاً من نصوص الاتفاقيات الضريبية المشمولة أو في حالة غياب هذه النصوص، وفي الحدود التي تتناول فيها هذه النصوص تقسيم العقود إلى أجزاء متعددة لتجنب تطبيق الفترة أو الفترات الزمنية التي ترتبط بوجود المنشأة الدائمة للمؤسسات المحددة أو الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1).
3. يجوز للطرف أن يحتفظ بحقه في:
(أ) عدم تطبيق هذه المادة بالكامل على اتفاقياته الضريبية المشمولة؛
(ب) عدم تطبيق هذه المادة بالنسبة لنصوص اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تتعلق باستكشاف أو استغلال الثروات الطبيعية.
4. على كل طرف لم يقم بالتحفظ المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) أن يخطر المودع لديه بما إذا كان أي من اتفاقياته الضريبية المشمولة تحتوي على النص المشار إليه في الفقرة (2) الذي لا يخضع لأي تحفظ وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3)، وإذا كان الأمر كذلك، يخطر برقم المادة والفقرة لأي نص من هذه النصوص. وإذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة بهذا الإخطار بالنسبة لنص الاتفاقية الضريبية المشمولة، يتم استبدال هذا النص بنصوص الفقرة (1) وفي الحدود المنصوص عليها في الفقرة (2). وفي الحالات الأخرى، تحل الفقرة (1) محل نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة ولكن فقط في الحدود التي لا تكون فيها هذه النصوص متوافقة مع الفقرة (1).
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
المادة الخامسة عشر: تعريف الشخص الذي له صلة وثيقة بالمؤسسة
1. لأغراض نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تم تعديلها بالفقرة (2) من المادة الثانية عشر [التجنب الصوري لحالة المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكيل المفوض والإستراتيجيات المماثلة]، والفقرة (4) من المادة الثالثة عشر [التجنب الصوري لحالة المنشأة الدائمة من خلال إعفاءات أنشطة محددة] أو الفقرة (1) من المادة الرابعة عشر [فصل العقود]، يعد الشخص له صلة وثيقة بالمؤسسة إذا، كان بناء على كل الحقائق والظروف ذات الصلة شخص يسيطر على الشخص الآخر أو أن يكون كلاهما تحت رقابة ذات الأشخاص أو المؤسسات. وعلى أي حال، يعتبر الشخص له صلة وثيقة بالمؤسسة إذا كان الشخص يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أكثر من 50% من الحصص المستفيدة لدى الشخص الآخر [أو، في حالة الشركة، أكثر من 50% من إجمالي قيمة أسهم الشركة أو حقوق التصويت أو من حصة الملكية المستفيدة في الشركة] أو إذا كان شخص آخر يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أكثر من 50% .
من الحصة المستفيدة [أو في حالة الشركة، أكثر من 50% من إجمالي قيمة أسهم الشركة أو حقوق التصويت أو حصة الملكية المستفيدة في الشركة] لدى الشخص والمؤسسة.
2. يجوز للطرف الذي أبدى التحفظ المشار اليه في الفقرة (4) من المادة الثانية عشر [التجنب الصوري لحالة المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكيل المفوض والإستراتيجيات المماثلة] والفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ج) من الفقرة (6) من المادة الثالثة عشر [التجنب الصوري لحالة المنشأة الدائمة من خلال إعفاءات أنشطة محددة] والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من المادة الرابعة عشر [فصل العقود] أن يحتفظ بحقه في عدم تطبيق هذه المادة بالكامل على الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تنطبق عليها تلك التحفظات.
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(مطابق الأصل)
الجزء الخامس
تحسين آلية تسوية المنازعات
المادة السادسة عشر : إجراء الإتفاق المتبادل
1. إذا رأى شخص أن الإجراءات في إحدى السلطتين القضائيتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه للضرائب بما لا يتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية، جاز له، بصرف النظر عن وسائل التسوية المنصوص عليها في القوانين المحلية لتلك السلطات القضائية المتعاقدة، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في أي من السلطتين القضائيتين المتعاقدتين. ويتعين أن يتم عرض الحالة خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض الضريبة بما لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة.
2. إذا تبين للسلطة المختصة، أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تتوصل إلى حل مناسب، فإنها ستسعى إلى أن تسوي الأمر بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض الضرائب بما لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة. وأي اتفاق يتم التوصل إليه يطبق بصرف النظر عن أي حدود زمنية منصوص عليها في القانون الداخلي للسلطات القضائية المتعاقدة.
3. تسعي الجهة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة أن تسوى بالاتفاق المتبادل أي مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية الضريبية المشمولة، ويجوز أيضاً إن تتشاورا فيما بينهما لمنع الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في الاتفاقية الضريبية المشمولة.
4. (أ)
1. تطبق أحكام الجملة الأولي من الفقرة (1) بدلاً من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة [أو أجزاء منها] أو في حالة غياب هذه النصوص، التي تنص على أنه إذا رأي الشخص أن الإجراءات في إحدى الكيانين السياسيين المتعاقدتين
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى خضوعه للضرائب بما لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية الضريبية المغطاة، يجوز لهذا الشخص، بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها في القوانين المحلية لتلك السلطات القضائية المتعاقدة، أن يعرض الحالة على الجهة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة التي يقيم فيها هذا الشخص، بما في ذلك الأحكام الواردة بالاتفاقية الضريبية المشمولة التي تجيز للشخص عرض الحالات، التي تتعلق بعدم التمييز على السلطة المختصة للسلطة القضائية المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
2. يتم تطبيق أحكام الجملة الثانية من الفقرة الأولى بدلاً من نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تنص على أن يتم عرض الحالة المشار إليها في الجملة الأولى من الفقرة (1) على الجهة المختصة خلال مدة محددة تكون أقل من ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة، أو عند عدم توفر نص في الاتفاقية الضريبية المشمولة الذي يحدد الفترة الزمنية التي يجب أن يتم خلالها عرض الخلاف.
ب)
1. تطبق أحكام الجملة الأولى من الفقرة (2) في حالة غياب نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تنص على أن تسعي السلطة المختصة التي عرضت عليها الحالة من قبل الشخص المشار إليه في الفقرة (1)، إذا كان الاعتراض له ما يبرره وإذا كانت السلطة المختصة غير قادرة بذاتها أن تصل إلى حل مرضي، لحل الحالة بالاتفاق المتبادل مع الجهة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى، بهدف تجنب فرض الضريبة بما لا يتوافق مع الاتفاقية الضريبية المشمولة.
2. تطبق أحكام الجملة الثانية من الفقرة (2) في حالة غياب نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تنص على أن يطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
بصرف النظر عن أي حدود زمنية ينصوص عليها في القانونين المحلية للسلطة القضائية المتعاقدة.
ج)
.1 تطبق الجملة الأولي من الفقرة (3) في حالة غياب نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تنص على أن تسعي الجهات المختصة في السلطات القضائية المتعاقدة للعمل بالإتفاق المتبادل على تذليل أي صعوبات أو شكوك ناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية الضريبية المشمولة.
.2 تطبق الجملة الثانية من الفقرة (3) في حالة غياب نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تنص على أنه يجوز للجهات المختصة في السلطات القضائية المتعاقدة أن تتشاور معاً لمنع أي ازدواج ضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية الضريبية المشمولة.
5. يجوز لأي طرف أن يحتفظ بحقه في:
(أ) عدم تطبيق الجملة الأولي من الفقرة (1) على اتفاقياته الضريبية المشمولة على أساس أنه يعتزم أن يستوف المعيار الأدني لتحسين تسوية الخلافات وفقاً لحزمة منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ومجموعة العشرون من خلال ضمانه أنه وفقاً لأي من اتفاقياته الضريبية المشمولة بخلاف الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تسمح للشخص أن يعرض الحالة على الجهة المختصة لأي من السلطتين القضائيتين المتعاقدتين، إذا رأي الشخص أن الإجراءات التي قامت بها إحدي السلطتين القضائيتين المتعاقدتين أو كلاهما تؤدي أو سوف تؤدي لفرض الضريبة على ذات الشخص بما لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة، وبصرف النظر عن التدابير المنصوص عليها في القانونين المحلية لسلطات القضائية المتعاقدة، يجوز لذلك الشخص أن يعرض الحالة على السلطة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة التي يقيم فيها أو أن يعرض الحالة على السلطة المختصة في السلطة القضائية التي يحمل جنسيتها إذا كانت الحالة المعروضة من ذلك الشخص تنطبق
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
عليها أحد نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة التي تتصل بعدم التمييز بناء على الجنسية، وتقوم الجهة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة التي يحمل الشخص جنسيتها بتنفيذ إخطار ثنائي أو عملية تشاور مع الجهة المختصة للسلطة القضائية المتعاقدة الأخرى بالنسبة للحالات التي رأت فيها تلك الجهة المختصة التي عُرضت عليها حالة إجراء الاتفاق المتبادل أن إعتراضات دافع الضريبة (الممول) ليس لها ما يبررها؛
(ب) عدم تطبيق أحكام الجملة الثانية من الفقرة (1) على اتفاقياته الضريبية المشمولة التي لا تنص على أنه يتعين عرض الحالة المشار إليها في الجملة الأولى من الفقرة (1) خلال فترة زمنية محددة على أساس أنها تعتزم أن تستوفي المعيار الأدنى لتحسين تسوية الخلافات وفقاً لحزمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو مجموعة العشرون من خلال ضمان أنه لأغراض كل الاتفاقيات الضريبية المشمولة تسمح للممول المشار إليه في الفقرة (1) بأن يعرض حالته خلال فترة لا تقل عن ثلاث سنوات من أول إخطار بالإجراء الذي يؤدي إلى فرض الضريبة بما لا يتوافق مع نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة؛
(ج) عدم تطبيق الجملة الثانية من الفقرة (2) من اتفاقياته الضريبية المشمولة على أساس أنه لأغراض تطبيق اتفاقياته الضريبية المشمولة:
1. يجب أن يتم تنفيذ أي إتفاق يتم التوصل إليه من خلال إجراء الاتفاق المتبادل بصرف النظر عن أي حدود زمنية في القوانين المحلية للسلطة القضائية المتعاقدة؛ أو
2. تعتزم أن تستوفي المعيار الأدنى لتحسين تسوية الخلافات وفقاً لحزمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرون، بقبولها، في مفاوضات اتفاقياتها الثنائية، نص المعاهدة الذي يشترط:
(أ) عدم قيام السلطة القضائية المتعاقدة بعمل تعديلات على الأرباح التي يتم نسبتها إلى المنشأة الدائمة لمؤسسة إحدى السلطات القضائية المتعاقدة بعد فترة يتم الاتفاق عليها بالتبادل بين السلطتين القضائيتين
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)
المتعاقدتين من نهاية السنة الضريبية التي يتم فيها نسبة الأرباح إلى المنشأة الدائمة لا يطبق هذا الحكم في حالة الغش أو الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد؛ وكذلك
(ب) عدم إدراج السلطات القضائية المتعاقدة في أرباح المؤسسة، والضريبة تبعاً لذلك، الأرباح التي كان من الممكن أن تكون مستحقة للمؤسسة، ولكنها لن تكون مستحقة لسبب يتعلق بالحالات المشار إليها في نص الاتفاقية الضريبية المشمولة الخاصة بالمشروعات المشتركة، وذلك بعد فترة يتم الاتفاق عليها بين السلطتين القضائيتين المتعاقدتين من نهاية الفترة الضريبية التي تستحق خلالها أرباح المؤسسة [لا يطبق حكم هذا النص في حالة الغش أو الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد].
6. (أ) يجب على أي طرف لم يقم بالتحفظ المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) أن يخطر المودع لديه بما إذا كانت أي من إتفاقياته الضريبية المغطاة تحتوي على النص المشار اليه في البند (1) من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (4)، وإذا كان الأمر كذلك، يجب أن يحتوي إخطاره على رقم المادة والفقرة لأي نص من هذه النصوص. وإذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة بتقديم إخطار بخصوص نص في الاتفاقية الضريبية المشمولة، يستبدل هذا النص بالجملة الأولي من الفقرة (1). وفي الحالات الأخرى، تحل الجملة الأولي من الفقرة (1) محل نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط في الحدود التي لا تتوافق فيها هذه النصوص مع هذه الجملة.
ب) يجب على كل طرف لم يقدم التحفظ المشار اليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (5) أن يخطر المودع لديه بالآتي:
1. قائمة اتفاقياته الضريبية التي تحتوي على النص الذي يشترط عرض الحالة المشار إليها في الجملة الأولي من الفقرة (1) خلال فترة زمنية محددة تكون أقل من ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي أدي إلى فرض الضريبة بما لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة، بالإضافة إلى رقم الفقرة والمادة لأي من هذه النصوص؛ كما وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
يستبدل نص الاتفاقية الضريبية المشمولة بنص الجملة الثانية من الفقرة (1)، إذا كانت كل السلطات القضائية المتعاقدة قد قدمت هذا الإخطار بالنسبة لذلك النص؛ وفي الحالات الأخرى، مع مراعاة للبند (2)، تحل الجملة الثانية من الفقرة (1) محل نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط في الحدود التي لا تتوافق فيها تلك النصوص مع الجملة الثانية من الفقرة (1)؛
2. قائمة اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على النص الذي يشترط عرض الحالة المشار إليها في الجملة الأولى من الفقرة (1) خلال فترة زمنية محددة تكون على الأقل ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لأي نص من هذه النصوص ولا تطبق الجملة الثانية من الفقرة (1) من الاتفاقية الضريبية المشمولة إذا قامت أي من السلطات القضائية المتعاقدة بتقديم هذا الإخطار بالنسبة للإتفاقية الضريبية المشمولة.
(ج) يخطر أي طرف المودع لديه بالآتي:
1. قائمة اتفاقياته الضريبية المشمولة التي لا تحتوي على النص المشار إليه في البند (1) من الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4)؛ وتطبق الجملة الأولى من الفقرة (2) من الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط إذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة بتقديم الإخطار الخاص بتلك الاتفاقية الضريبية المشمولة؛
2. إذا لم يقدم الطرف التحفظ المشار إليه في الفقرة (ج) من الفقرة (5)، تطبق الجملة الثانية من الفقرة (2) على قائمة اتفاقياته الضريبية المشمولة التي لا تحتوي على النص المشار إليه في البند (2) من الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4)؛ فقط في حال قيام كل السلطات القضائية المتعاقدة بتقديم هذا الإخطار بالنسبة لتلك الاتفاقية الضريبية المشمولة.
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
(ح) يخطر أي طرف المودع لديه بالآتي:
.1 قائمة اتفاقياته الضريبية المشمولة التي لا تحتوي على النص المشار إليه في البند (1) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (4)، وتطبق الجملة الأولى من الفقرة (3) من الاتفاقية الضريبية المشمولة فقط إذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة بتقديم الإخطار الخاص بتلك الاتفاقية الضريبية المشمولة؛
.2 قائمة إتفاقياته الضريبية التي لا تحتوي على النص المشار إليه في البند (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (4) وتطبق الجملة الثانية من الفقرة (3) على الإتفاقية الضريبية المشمولة فقط إذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة بتقديم هذا الإخطار الخاص بتلك الاتفاقية الضريبية المشمولة.
المادة السابعة عشر: التعديلات الموازية
.1 إذا أدرجت سلطة قضائية متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لها – وأخضعت للضريبة تبعاً لذلك – أرباح مؤسسة تابعة للسلطة القضائية المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى، فهذه الأرباح المدرجة للمؤسسة التابعة للسلطة القضائية المتعاقدة المذكورة أولاً يمكن أن تتحقق إذا كانت الشروط بين المؤسستين هي ذات الشروط التي يمكن أن تتم بين مؤسسات مستقلة، عندئذ، يجب على السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروضة على تلك الأرباح في تلك السلطة القضائية الأخرى. ويتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية عند تحديد هذا التعديل، ويجب أن تتشاور السلطتين المختصتين في الكيانات السياسية المتعاقدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
صورة الأصل
.2 يتم تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بدلاً من، أو عند غياب النص الذي يشترط على السلطة القضائية المتعاقدة أن تقوم بعمل التعديل المناسب لمبلغ الضريبة المفروضة على أرباح مؤسسة تلك السلطة القضائية إذا أدرجت السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى تلك الأرباح في أرباح المؤسسة التابعة لتلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى، وأخضعت تلك الأرباح للضريبة تبعاً لذلك، وكانت الأرباح التي أدرجت هي أرباح كان يمكن أن تتحقق لمؤسسة تلك السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى إذا كانت الشروط بين المؤسستين هي الشروط ذاتها بين المؤسسات المستقلة.
.3 يجوز للطرف أن يحتفظ بحقه في:
(أ) عدم تطبيق هذه المادة بالكامل على اتفاقياته الضريبية المشمولة التي تحتوي على النص المشار إليه في الفقرة (2)؛
(ب) عدم تطبيق هذه المادة بالكامل على اتفاقياته الضريبية المشمولة على أساس أنه في حالة غياب النص المشار إليه في الفقرة (2) في اتفاقياته الضريبية المشمولة:
1. يقوم بالتعديل المناسب المشار إليه في الفقرة (1)؛ أو
2. تسعي سلطاته المختصة بحل الحالة وفقاً لنصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة الخاصة بإجراء الإتفاق المتبادل؛
(ج) في حال قيام الطرف بالتحفظ وفقاً للبند (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (5) من المادة السادسة عشر (إجراء الإتفاق المتبادل)، بعدم تطبيق هذه المادة بالكامل على اتفاقياته الضريبية المشمولة على أساس أن يقبل في مفاوضات اتفاقياته الثنائية نص من النوع المشار إليه في الفقرة (1) من الاتفاقية، بشرط أن تكون السلطات القضائية المتعاقدة قادرة على أن تصل لإتفاق على هذا النص والنصوص المشار إليها في البند (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (5) من المادة السادسة عشر [إجراء الإتفاق المتبادل].
4. يجب على كل طرف لم يبدي التحفظ المشار إليه في الفقرة (3) أن يخطر المودع لديه بأي من إتفاقياته الضريبية اللالمشمولة التي تحتوي على النص المشار إليه
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
أطبقت الأصل
في الفقرة (2) وإذا كان الأمر كذلك، أن يحتوي الأخطار على رقم المادة والفقرة لأي من هذه النصوص. وإذا قامت كل السلطات القضائية المتعاقدة بتقديم هذا الإخطار بالنسبة لنص الاتفاقية الضريبية المشمولة، يستبدل هذا النص بنصوص الفقرة (1). وفي الحالات الأخرى، تحل الفقرة (1) محل نصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة، فقط وفي الحدود التي لا تتوافق فيها تلك النصوص مع الفقرة .(1)
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
طبق الأصل
الجزء السادس
التحكيم
المادة الثامنة عشر : خيار تطبيق الجزء السادس
يجوز لأي طرف أن يختار تطبيق هذا الجزء فيما يتعلق بإتفاقياته الضريبية المشمولة ويجب أن يخطر المودع لديه تبعاً لذلك، ويتم تطبيق هذا الجزء بالنسبة للسلطتين القضائيتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالإتفاقية الضريبية المشمولة، فقط في حال قيام السلطتين القضائيتين المتعاقدتين بتقديم هذا الإخطار.
المادة التاسعة عشر : الالتزام بالتحكيم الإجباري
1. إذا كان:
(أ) وفقاً لنصوص الاتفاقية الضريبية المشمولة [كما يتم تعديلها بالفقرة (1) من المادة السادسة عشر إجراء الإتفاق المتبادل)] التي تنص على أنه يجوز للشخص أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة إذا رأى أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى السلطتين القضائيتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى فرض الضريبة عليه بما لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة كما يتم تعديلها بهذه المعاهدة، وقام الشخص بعرض قضيته على السلطة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة على أساس أن الإجراءات في أحدى السلطتين القضائيتين المتعاقدتين أو كلتيهما أدت إلى فرض الضريبة عليه بما لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة [كما يتم تعديلها وفقاً للمعاهدة]؛ و
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
تطابق الأصل!
(ب) إذا لم تستطع الجهات المختصة في السلطتين القضائيتين المتعاقدتين التوصل لاتفاق لتسوية هذه القضية وفقاً لأحكام الاتفاقية الضريبية المشمولة [كما يتم تعديلها بالفقرة (2) من المادة السادسة عشر (إجراء الاتفاق المتبادل)] التي تنص على أن تسعي السلطة المختصة إلى حل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى، في خلال فترة سنتين تبدأ من بداية التاريخ المشار إليه في الفقرة (8) أو (9)، كما تكون عليه الحالة إما لم تكن، السلطات المختصة في السلطتين القضائيتين المتعاقدتين قد اتفقتا قبل إنتهاء تلك الفترة على تحديد فترة زمنية مختلفة بالنسبة لتلك الحالة وأخطرت الشخص الذي عرض القضية بهذا الإتفاق]،
أي مسائل عالقة ناشئة من تلك القضية، يتم عرضها على التحكيم بالطريقة الموصوفة في هذا الجزء، في حال طلب الشخص ذلك كتابةً، ووفقاً لأي قواعد أو إجراءات تم الاتفاق عليها بين الجهات المختصة في السلطات القضائية المتعاقدة بناء على أحكام الفقرة (10).
.2 إذا قامت السلطة المختصة بتعليق إجراء الإتفاق المتبادل المشار اليه في الفقرة (1) بسبب أن قضية تتعلق بواحدة أو أكثر من تلك المسائل ما زالت غير مفصول فيها من قبل المحكمة أو الهيئة القضائية الإدارية، يتم توقيف سريان الفترة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) حتى صدور أي قرار نهائي من المحكمة أو الهيئة القضائية الإدارية أو أن يتم تعليق القضية أو سحبها. علاوة على ذلك، إذا تم الاتفاق بين الشخص الذي عرض الحالة والسلطة المختصة على تطبيق إجراء الاتفاق المتبادل، يوقف سريان الفترة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) حتى يتم رفع التعليق.
3. إذا اتفقت كلتا السلطتين المختصتين على أن الشخص الذي تضرر من الحالة بشكل مباشر أخفق في تقديم أي معلومات جوهرية إضافية تكون مطلوبة لإحدى السلطتين المختصتين في الوقت المناسب بعد بداية الفترة الزمنية المنصوص
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
[طبق الأصل]
عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1)، يتم تمديد الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) لفترة زمنية تعادل الفترة التي تبدأ من تاريخ طلب المعلومات وتنتهي في اليوم الذي تم فيه تقديم المعلومات.
4. (أ) يتم تنفيذ قرار التحكيم الخاص بالمسائل التي تم تقديمها للتحكيم عن طريق الاتفاق المتبادل والمتعلقة بالقضية المشار إليها في الفقرة (1). ويكون قرار التحكيم نهائياً.
(ب) يكون قرار التحكيم ملزماً للسلطتين القضائيتين المتعاقدتين عدا في الحالات التالية:
1. إذا الشخص المتضرر بالقضية بشكل مباشر لم يقبل الاتفاق المتبادل الذي ينفذ قرار التحكيم، فلن تحتاج القضية لمزيد من النظر من قبل السلطات المختصة. ولا يعتبر الاتفاق المتبادل بتنفيذ قرار التحكيم على القضية مقبولاً من قبل الشخص الذي تضرر مباشرة بالحالة، إذا لم يقم هذا الشخص، خلال 60 يوم بعد التاريخ الذي أرسل فيه إخطار الاتفاق المتبادل إليه، بسحب كل المسائل التي تمت تسويتها في الاتفاق المتبادل بتنفيذ قرار التحكيم الصادر من أي محكمة أو أي هيئة إدارية أو خلاف ذلك، عليه أن ينهي أي إجراءات قضائية أو إدارية معلقة تخص هذه المسائل بطريقة متسقة مع هذا الاتفاق المتبادل.
2. إذا قضي الحكم النهائي للمحاكم في إحدى السلطات القضائية المتعاقدة بعدم صلاحية قرار التحكيم في هذه الحالة، يعتبر طلب التحكيم وفقاً للفقرة (1) كأن لم يكن، وتعتبر عملية التحكيم كأنها لم تحدث عدا لأغراض المادة الواحدة والعشرون (سرية إجراءات التحكيم) والمادة الخامسة والعشرون (تكلفة إجراءات التحكيم)]. وفي هذه الحالة، يجوز تقديم طلب جديد بالتحكيم ما لم تتفق السلطات المختصة على عدم السماح بتقديم طلب جديد.
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
.3 إذا سعى الشخص الذي تضرر بشكل مباشر بالقضية للجوء إلى التقاضي في المسائل التي تم حلها في الاتفاق المتبادل بتنفيذ قرار التحكيم أمام المحكمة أو أي هيئة إدارية.
.5 يجب على الجهة المختصة التي إستلمت الطالب المبدئي بإجراء الاتفاق المتبادل، كما هو مبين في الفقرة الفرعية (أ)، أن تقوم خلال شهرين (تقويم ميلادي) من تاريخ إستلام الطالب:
(أ) بإرسال إخطار للشخص الذي عرض القضية بأنها إستلمت الطلب؛ و
(ب) إرسال إخطار بذات الطلب، يرفق معه نسخة من الطالب إلى الجهة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى.
.6 يجب على الجهة المختصة خلال ثلاث شهور ميلادية من تاريخ إستلامها للطالب بإجراء الاتفاق المتبادل [أو نسخة منه من الجهة المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة الأخرى]:
(أ) أن تخطر الشخص الذي عرض القضية والجهة المختصة الأخرى بأنها إستلمت المعلومات الضرورية لإجراء دراسة موضوعية للحالة؛ أو
(ب) طالب معلومات إضافية من ذلك الشخص لأجل هذا الغرض.
.7 إذا طلبت إحدي السلطات المختصة أو كلتيهما وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6) من الشخص الذي قام بعرض القضية، إي معلومات إضافية ضرورية لإجراء دراسة موضوعية للحالة، يجب على الجهة المختصة التي طلبت المعلومات الإضافية أن ترسل إخطارا خلال ثلاث شهور ميلادية من تاريخ إستلامها المعلومات الإضافية من هذا الشخص، إلى كل من هذا الشخص والسلطة المختصة تخبرهم بأنها :
(أ) قد إستلمت المعلومات المطلوبة؛ أو
(ب) عدم استيفاء بعض المعلومات المطلوبة بعد.
8. إذا لم تقم أي من الجهات المختصة بطلب معلومات إضافية وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6)، يكون تاريخ البداية المشار إليه في الفقرة (1) هو الأسبق من:
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
أطبق الأصل
(أ) التاريخ الذي قامت فيه السلطتين المختصتين بإخطار الشخص الذي عرض الحالة وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (6)؛ و
(ب) التاريخ الموافق لثلاثة شهور ميلادية من بعد إخطار السلطة المختصة للسلطة القضائية المتعاقدة الأخرى وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (5).
.9 أما إذا تم طلب معلومات إضافية وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6)، يكون تاريخ البداية المشار إليه في الفقرة (1) هو الأسبق من:
(أ) آخر تاريخ أخطرت فيه الجهة المختصة التي طلبت المعلومات الإضافية، الشخص الذي عرض القضية والسلطة المختصة الأخرى وفقاً للفقرة الفرعية
(أ) من المادة (7)؛ و
(ب) التاريخ الموافق لثلاثة شهور ميلادية من بعد إستلام السلطتين المختصين، كل المعلومات المطلوبة من إحدى السلطتين المختصتين، من الشخص الذي عرض القضية.
ومع ذلك، إذا أرسلت أيأ من السلطتين المختصتين أو كليتهما الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (7)، يتم التعامل مع هذا الإخطار على أنه طلب للمعلومات الإضافية وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6).
10. تقوم السلطات المختصة في السلطات القضائية المتعاقدة عن طريق الإتفاق المتبادل وفقاً للمادة ذات الصلة من الاتفاقية الضريبية بشأن إجراء الإتفاق المتبادل] بحل طريقة تطبيق النصوص التي يحتويها هذا الجزء، بما فيها الحد الأدني من المعلومات الضرورية اللازمة لكل سلطة مختصة للتعهد بالنظر الموضوعي في القضية. ويتم إبرام هذا الإتفاق قبل التاريخ الذي تكون فيه المسائل غير المحاولة صالحة للمرة الأولي لتقديمها للتحكيم ويجوز تعديلها من وقت آخر تبعاً لذلك.
11. لأغراض تطبيق هذه المادة على اتفاقياته الضريبية المشمولة، يجوز للطرف أن يحتفظ بالحق في أن يستبدل فترة السنتين المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) بفترة ثلاث سنوات.
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
( يطبق الأصل )
.12 على الرغم من النصوص الأخرى لهذه المادة، يجوز للطرف أن يحتفظ بحقه في تطبيق القواعد التالية فيما يتعلق باتفاقياته الضريبية المشمولة:
(أ) لا يجوز تقديم أي مسألة تكون ناشئة من حالة إجراء الاتفاق المتبادل ولم يتم حلها، إلى التحكيم بخلاف المسائل التي تكون ضمن نطاق عملية التحكيم المنصوص عليها في هذه المعاهدة إذا كان قد صدر بالفعل قرار بشأن هذه المسألة من أي محكمة أو هيئة إدارية لأي من السلطتين القضائيتين المتعاقدتين؛
(ب) تنتهي عملية التحكيم، إذا، في أي وقت بعد تقديم طلب التحكيم وقبل تسليم هيئة التحكيم لقرارها للسلطات المختصة في السلطات القضائية المتعاقدة، صدر قرار من المحكمة أو أي هيئة إدارية قضائية في أي من السلطات القضائية المتعاقدة يتعلق بالمسألة.
المادة العشرون: تعيين المحكمين
.1 لأغراض هذا الجزء، عدا ما تتفق عليه بالتبادل السلطات المختصة في السلطة القضائية المتعاقدة من قواعد مختلفة، تطبق نصوص الفقرات من (2) إلى (4).
2. تحكم القواعد التالية تعيين أعضاء لجنة التحكيم:
(أ) تتكون لجنة التحكيم من عضوية ثلاث أفراد من الخبراء أو ذوي الخبرة في المسائل الضريبية الدولية.
(ب) تقوم كل سلطة مختصة بتعيين عضواً باللجنة خلال فترة 60 يوم تبدأ من تاريخ طلب التحكيم وفقاً للفقرة (1) من المادة التاسعة عشر [الالتزام بالتحكيم الإجباري]، ويجب على العضوين المعينين خلال الستون يوماً التالية لتعيين آخرهم من قبل السلطة المختصة، تعيين عضو ثالث يقوم بعملة كرئيس لجنة التحكيم. ويجب ألا يكون الرئيس مواطناً أو مقيما في أي من السلطتين القضائيتين المتعاقدتين.
وزارة الخارجية
الشؤون القانونية
(طبق الأصل)