قرار رقم 100 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ترخيص انشطة الاوراق المالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية وشطبها من سجل الاشخاص المرخص لهم.
قراررقم 100 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
100 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 100 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ترخيص انشطة الاوراق المالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية وشطبها من سجل الاشخاص المرخص لهم.1 / 1