قرار رقم (100) لسنة 2022
بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية المنعقدة بتاريخ 2022/04/19 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2022/05/17؛
- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 1 يونيو 2022 م
قرار رقم (101) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك وربة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك وربة رقم (AP/2019/0004) الصادرة بتاريخ 2019/07/24؛
- وعلى طلب بنك وربة لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك وربة لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- مستشار استثمار.
- وكيل اكتتاب.
- أمين حفظ.
وذلـك لمدة ثـلاث سـنـوات قابلة للتجديد بـعـد سـداد الـرسـوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/07/22.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2 يونيو 2022 م