بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2018/0211568)
بشأن تعديل اسم مكتب / عبد امجيد قبازرد للاستشارات الحندسية لصاحبه المهندس /
عبد المجيد محمد حسين قبازرد
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 0
وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ ني 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل ججنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم ( 2017/403 )المؤرخ في 58 بشأن قيد المكتب المهندسي .
- وعلى كناب خنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (1131) بماريخ 2018/8/18 بشأن تعديل اسم المكتب الحندسي .
- وعلى توصية اللجنة باججماعها رقم ( 2018/17) بتاريخ 2 بنشأن تعديل اسم المكتب الحندسي .
- قرر -
مادة أولى:
تعمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/17) بتاريخ 2 ابلموافقة على طلب مكتب / عبدالمجيد قبازرد للاستشارات المندسية لصاحبه المهندس/عبداجيد محمد حسين قبازرد تعديلا لاسم الاعتباري للمكسب من مكتب / عبدالمجيد قبازرد للاستشارات الحندسية لصاحبه سالف الذكر - إلى مكب /أيبي أيه ب للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبداجيد محمد حسين قبازرد[ تخصص - مدني ] .
مادة ثانية :
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ١ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرمية .
مدير عام البلدية
صدر في: 11 أكبوبر 2018 م
قرار إداري رقم ( 615 2018/7211)
الوهيده للاستشارات الحندسية لصاحبه المهندس/
ناصر مسلم ثابي الوهيده
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بامحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ فيٍ 56 بشأن إعادة تشكيل جنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب خنة هزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (1311) بتاريخ 2018/9/18 بشأن فبح المكتب الهندسي .
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/17) المنعقدة بتاريخ 2 بنشأن فتح المكتب الحندسي.
- قور -
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/17 ) المنعقدة في 2 بلموافقةعلى قيد مكتب هندسي باسم مكب إناصر مسلم الوهيده للاستشارات المندسية لصاحبه المهندس/ناصر مسلم ثاني الوهيده [ تخصص -معماري] -الواقع ني محافظة حولي - منطقة السالمية - قطعة 11 - قسيمة 21 - شارع عبدالله الفضالة - جادة 15 - الدور الأول - مكتب رقم 1 ١ على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من صدور هذا القرار » شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية: ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة هزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشاريةالصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته
خلال مدة الترخيص
مادة ثانية
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فٍ الجريدة الرهمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 11 أكتوبر 2018 م