إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 615 لسنة 2018 بشأن قيد مكتب هندسى باسم مكتب / ناصر مسلم الوهيده للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس ناصر مسلم ثانى الوهيده

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1414 · 13 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

615 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (2018/0211568)

بشأن تعديل اسم مكتب / عبد امجيد قبازرد للاستشارات الحندسية لصاحبه المهندس /

عبد المجيد محمد حسين قبازرد

مدير عام البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 0

وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ ني 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل ججنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم ( 2017/403 )المؤرخ في 58 بشأن قيد المكتب المهندسي .

- وعلى كناب خنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (1131) بماريخ 2018/8/18 بشأن تعديل اسم المكتب الحندسي .

- وعلى توصية اللجنة باججماعها رقم ( 2018/17) بتاريخ 2 بنشأن تعديل اسم المكتب الحندسي .

- قرر -

مادة أولى:

تعمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/17) بتاريخ 2 ابلموافقة على طلب مكتب / عبدالمجيد قبازرد للاستشارات المندسية لصاحبه المهندس/عبداجيد محمد حسين قبازرد تعديلا لاسم الاعتباري للمكسب من مكتب / عبدالمجيد قبازرد للاستشارات الحندسية لصاحبه سالف الذكر - إلى مكب /أيبي أيه ب للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبداجيد محمد حسين قبازرد[ تخصص - مدني ] .

مادة ثانية :

على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ‎١‏ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرمية .

مدير عام البلدية

صدر في: 11 أكبوبر 2018 م

قرار إداري رقم ( 615 2018/7211)

الوهيده للاستشارات الحندسية لصاحبه المهندس/

ناصر مسلم ثابي الوهيده

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بامحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ فيٍ 56 بشأن إعادة تشكيل جنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب خنة هزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (1311) بتاريخ 2018/9/18 بشأن فبح المكتب الهندسي .

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/17) المنعقدة بتاريخ 2 بنشأن فتح المكتب الحندسي.

- قور -

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/17 ) المنعقدة في 2 بلموافقةعلى قيد مكتب هندسي باسم مكب إناصر مسلم الوهيده للاستشارات المندسية لصاحبه المهندس/ناصر مسلم ثاني الوهيده [ تخصص -معماري] -الواقع ني محافظة حولي - منطقة السالمية - قطعة 11 - قسيمة 21 - شارع عبدالله الفضالة - جادة 15 - الدور الأول - مكتب رقم 1 ‎١‏ على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من صدور هذا القرار » شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية: ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة هزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشاريةالصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته

خلال مدة الترخيص

مادة ثانية

على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فٍ الجريدة الرهمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 11 أكتوبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي