إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 247 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن ايقاف مكتب / ناصر مسلم ثاني الوهيده للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / ناصر مسلم ثاني الوهيده

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1704 · 14 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

247 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (GM 2024/247)

بشأن إيقاف مكتب / ناصر مسلم الوهيده

للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس / ناصر مسلم ثاني الوهيده

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/57) المؤرخ في 2021/2/11 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00011-2024) بتاريخ 2024/8/11.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/7) المنعقدة بتاريخ 2024/8/6 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/7) المؤرخ في 2024/8/6 بالموافقة على إيقاف رخصة مكتب / ناصر مسلمكم الوهيده للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / ناصر مسلم ثاني الوهيده - إيقاف نهائي - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 8 سبتمبر 2024م

قرار إداري

رقم (GM / 2024/261)

بشأن قيد مكتب / البيان الدولية للاستشارات

الهندسية لصاحبه المهندس /

فهد حمد صنيتان الشتيلي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته. -

-- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00012-2024) بتاريخ 2024/9/2.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/8) المنعقدة بتاريخ 2024/8/28 بشأن قيد المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة اولى:

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/8) المنعقدة في 2024/8/28 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / البيان الدولية للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فهد حمد صنيتان الشتيلي [ تخصص - مدني ] - الواقع في : محافظة العاصمة - منطقة شرق - قطعة رقم (1) - قسيمة رقم (8) - الدور رقم (11) - مكتب رقم (2) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي