إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 411 لسنة 2019 بشأن قيد مكتب هندسى باسم مكتب / المستشار للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / راشد ناصر سالم الهاجرى

رقم التشريع وسنته

411 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1475 السنة السادسة والستون [ 9 ] الأحد 18 ربيع الآخر 1441 هـ - 2019/12/15 م قرار إداري رقم ( 411 GM / 2019 ) بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / المستشار للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / راشد ناصر سالم الهاجري مدير عام البلدية: - بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته. - وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته. - وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات. - وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته. - وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية. - وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00014-2019) بتاريخ 2019/11/25 . - وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/26) المنعقدة بتاريخ 2019/11/21 بشأن فتح المكتب الهندسي. قرر مادة أولى تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/26) المنعقدة في 2019/11/21 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / المستشار للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / راشد ناصر سالم الهاجري [تخصص - مدني] الواقع في محافظة الأحمدي - منطقة المهبولة - شارع رقم (201) قطعة رقم (4) - قسيمة رقم (160) - الدور الأول - مكتب رقم (2) ، على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد تقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته خلال مدة الترخيص. مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مدير عام البلدية مجلس الوزراء إعلان عن طرح الممارسة رقم ( 44 - 2020/2019 ) بشأن صيانة الشبكات وأجهزة الحاسب الآلي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم ( 44- 2020/2019 ) بشأن صيانة الشبكات وأجهزة الحاسب الآلي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – قصر السيف العامر – بوابة رقم ( 4 ) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية . | الطرح | الاجتماع التمهيدي | الإقفال | السعر | | --- | --- | --- | --- | | الأحد
2019/12/15 | الأحد 2019/12/22
بمقر الجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع المقيمين
بصورة غير قانونية الساعة
( 10 ) صباحاً
للاستفسار هاتف نقال :
93338111 | الأحد
2019/12/29
الساعة الثانية عشرة
ظهراً
قصر السيف العامر
بوابة رقم ( 4 ) | 506/100
د . ك
غير مسترجعة | وتسري العطاءات لمدة ( 90 ) يوماً اعتباراً من تاريخ فض المظاريف .. هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره ( 2800 د.ك ) على أن تكون صالحة طيلة مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، على أن يقتصر حضور الاجتماع التمهيدي على الشركات التي قامت بشراء الكراسة . يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط :- 1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول . 2. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سارية المفعول 3. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ( رقم الجهة المدني ) سارية المفعول . 4. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول . 5. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات : بدالة 1800008 - داخلي 3284 وترسل الاستفسارات على فاكس : 22221361
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي