قرار إداري رقم 8 لسنة 2019 بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / ديوان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ جواد محمد الشخص
بلدية الكويت قرار إداري رقم (8 GM/2019) بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / ديوان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ جواد محمد الشخص مدير عام البلدية – بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته – وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
– وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
– وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (22) بتاريخ 2019/1/7 بشأن فتح المكتب الهندسي.
– وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/24) المنعقدة بتاريخ 2018/12/24 بشأن فتح المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/24) المنعقدة في 2018/12/24 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / ديوان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ جواد محمد الشخص [ تخصص – عماره ] – الواقع في محافظة حولي – منطقة السالمية – قطعة رقم (86) – قسيمة رقم (14) – الدور الثاني – مكتب رقم (8) –شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته خلال مدة الترخيص .
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية