قرار إداري رقم 210 لسنة 2018 بشأن قيد مكتب هندسي باسم مشاري الشمالي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ مشاري فالح مبارك الشمالي
قرار إداري رقم (210 /2018) بشأن قيد مكتب هندسي باسم / مشاري الشمالي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ مشاري فالح مبارك الشمالي مدير عام البلدية:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته – وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
– وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
– وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (622) الوارد بتاريخ 2018/5/9 بشأن فتح المكتب الهندسي.
– وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/8) المنعقدة بتاريخ 2018/4/25 بشأن فتح المكتب الهندسي.
قرر مادة اولى تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/8 ) المنعقدة في 2018/4/25 الواردة إلينا بكتابكم رقم (622) بتاريخ 2018/5/9 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب/ مشاري الشمالي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ مشاري فالح مبارك الشمالي [ تخصص – معماري ] – الواقع في محافظة العاصمة – منطقة القبلة – قطعة رقم (13 ) – قسيمة رقم (21 ) – الدور (11) – مكتب رقم ( 1 + 2 ) ) ، على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد سنتين من صدور هذا القرار ، شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الإجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته خلال مدة الترخيص .
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في :2018/5/17م