بلدية الكويت
قرار إداري GM 2022/294
بشأن
قيد مكتب/ الحداد للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / عبد الله حمزه عباس الحداد
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00062-2022) بتاريخ 2022/10/13.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/9) المنعقدة بتاريخ 2022/9/27 بشأن قيد المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/9) المنعقدة في 2022/9/27 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / الحداد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الله حمزه عباس الحداد [ تخصص - مدني ] الواقع في محافظة الأحمدي - منطقة المهبولة - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (128) - الطابق الأول - مكتب رقم (1) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 18 أكتوبر 2022 م