إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (GM 2026/194) إلغاء قيد مهندسين من مكتب / عبد الله علي أحمد الفيلكاوي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله علي أحمد الفيلكاوي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1804 · 16 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (GM/2026/194) بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / عبد الله علي أحمد الفيلكاوي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله علي أحمد الفيلكاوي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B2026/31 ) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/101) المؤرخ في 2025/8/3 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2026) بتاريخ 2026/7/7.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بإلغاء قيد المهندسين التالي:

أسمائهم من مكتب / عبد الله علي أحمد الفيلكاوي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ عبد الله علي أحمد الفيلكاوي وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1محمد طاهر مالك محمد رفيقهندسة مدنية257091901691
2محمد عبد المنعم عبد النبي عمرانهندسة مدنية277090107275
3مجدي السيد محمد القسطهندسة معمارية248120700262
4أحمد محمود السيد جميلهندسة مدنية252060105972
5أحمد جمال الدين محمد حسانينهندسة مدنية287092700776
6ياسمين عبد العزيز عبد العزيز عبد المجيدهندسة معمارية289061305633
7فوزي محمد عاشور علي سلامهندسة مدنية260050302606

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في: 11 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي