قرار إداري رقم (GM/2026/194) بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / عبد الله علي أحمد الفيلكاوي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله علي أحمد الفيلكاوي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2026/31 ) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/101) المؤرخ في 2025/8/3 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2026) بتاريخ 2026/7/7.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بإلغاء قيد المهندسين التالي:
أسمائهم من مكتب / عبد الله علي أحمد الفيلكاوي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ عبد الله علي أحمد الفيلكاوي وهم:
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد طاهر مالك محمد رفيق | هندسة مدنية | 257091901691 |
| 2 | محمد عبد المنعم عبد النبي عمران | هندسة مدنية | 277090107275 |
| 3 | مجدي السيد محمد القسط | هندسة معمارية | 248120700262 |
| 4 | أحمد محمود السيد جميل | هندسة مدنية | 252060105972 |
| 5 | أحمد جمال الدين محمد حسانين | هندسة مدنية | 287092700776 |
| 6 | ياسمين عبد العزيز عبد العزيز عبد المجيد | هندسة معمارية | 289061305633 |
| 7 | فوزي محمد عاشور علي سلام | هندسة مدنية | 260050302606 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في: 11 أغسطس 2026م