إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 208 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب / إينار للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله فهد منصور المطيري

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1765 · 16 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

208 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 2025/208 GM بشأن قيد

مكتب / إينار للاستشارات الهندسية - لصاحبه

المهندس / عبد الله فهد منصور المطيري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00013) بتاريخ 2025/10/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بشأن قيد مكتب هندسي جديد.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بقيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / إينار للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله فهد منصور المطيري - [ تخصص - مدني] - الواقع في : محافظة الفروانية - منطقة جليب الشيوخ - قطعة رقم (2) - قسيمة (311) - الدور الأول - مكتب رقم (21).

- على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 5 نوفمبر 2025م

قرار إداري 2025/222 GM بشأن تجديد قيد

مكتب / سكن جروب للاستشارات الهندسية -

لصاحبه المهندس / مشاري محمد جاسم الطليحي +

تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/383) المؤرخ في 2021/10/25 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/215) المؤرخ في 2024/8/5 بشأن قيد مهندس.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/155) المؤرخ في 2024/6/30 بشأن قيد مهندس.

وعلى القرار الإداري رقم (2024/325) المؤرخ في 2024/11/18 بشأن نقل قيد مهندس.

- وعلى كتاب مكتب / سكن جروب للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / مشاري محمد جاسم الطليحي - تراسل رقم (INT-197-1097-2025-04042) المؤرخ في 2025/10/21 والمتضمن طلب حذف مهندسين من ملف المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00013) بتاريخ 2025/10/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/8) المنعقدة بتاريخ 2025/10/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي