قرار رقم 62 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (B25-B26) – بمنطقة المستقبل – قطعة (B) – والعائدة للسادة/ الشركة المتحدة الأولى للتجارة العامة – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 62 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
62 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 62 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (B25-B26) – بمنطقة المستقبل – قطعة (B) – والعائدة للسادة/ الشركة المتحدة الأولى للتجارة العامة – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1