قرار رقم 50 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق القسيمة ( F96B-F95-F78-F77B ) الكائن بمنطقة المستقبل - قطعة (F) والعائدة للسادة / شركة واره للإنشاءات - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 50 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
50 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 50 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق القسيمة ( F96B-F95-F78-F77B ) الكائن بمنطقة المستقبل - قطعة (F) والعائدة للسادة / شركة واره للإنشاءات - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1