قرار رقم هـ ع ص (52) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-
246) المحرر بتاريخ 2024/12/05 المتضمن ارتكاب السادة / شركة صقر الصحراء العالمية للتجارة العامة والمقاولات – المخالفة التالية:
- لا يوجد ترخيص تجاري.
• القرار رقم هـ ع ص (36) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/05/28 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها ( 3 شهور) من تاريخ صدور القرار.
• التراسل الإلكتروني رقم (13824762) المؤرخ في 2025/09/29 الوارد من قسم التفتيش الصناعي والذي يفيد بعدم إزالة المخالفة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (526/2025/32) المنعقد بتاريخ 24 / 12 / 2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة (F15 ) الكائنة بمنطقة المستقبل – قطعة (F) والعائدة للسادة / شركة صقر الصحراء العالمية للتجارة العامة والمقاولات – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 7أبريل 2026م
قرار رقم هـ ع ص (53) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محاضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1 A1-233 / A1-234 / 237-) المحرر بتاريخ
2024/12/04 المتضمن ارتكاب السادة / الشركة العملية العقارية - المخالفة التالية:
– ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص تجاري.
• القرار رقم هـ ع ص (38) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/05/28 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (3 شهور) من تاريخ صدور القرار.
• التراسل الإلكتروني رقم (13824770) المؤرخ في 2025/09/29 الوارد من قسم التفتيش الصناعي والذي يفيد بعدم إزالة المخالفة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (526/2025/32) المنعقد بتاريخ 24/ 12/ 2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة (D9) الكائن بمنطقة المستقبل – قطعة (D) والعائدة للسادة / الشركة العملية العقارية – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 7أبريل 2026م