قرار رقم 157 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (E19+30) – بمنطقة المستقبل – قطعة (E) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 157 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
157 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
21
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 157 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (E19+30) – بمنطقة المستقبل – قطعة (E) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1