إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 62 لسنة 2015 بشأن الترخيص لشركات الإستثمار التى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا ً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأورق المالية ولائحته التنفيذية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1252 · 5 سبتمبر 2015

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1252 السنة الحادية والستون 19 الأحد 22 ذو القعدة 1436 هـ - 2015/9/6م وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم (99/ أ) لسنة 2015م بتعديل اسم مبرة صالح العبدلي وأولاده إلى مبرة طالب العلم وزير الشئون الاجتماعية والعمل: - بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980م وإصدار القانون المدني . - وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية. - وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم(74) لسنة 1999م في شأن نظام المبرات الخيرية. - وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 وإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية . - وعلى النظام الأساسي الموثق لمبرة صالح العبدلي وأولاده. - وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2008 م وإشهار مبرة صالح العبدلي وأولاده. - وعلى النظام الأساسي الموثق بتعديل اسم مبرة صالح العبدلي وأولاده إلى اسم مبرة طالب العلم . قـــــــــــــــرر مادة (1) يعدل اسم مبرة صالح العبدلي وأولاده إلى مبرة طالب العلم. مادة (2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر. وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح صدر في : 21 شوال 1436هـ الموافق : 6أغسطس 2015م هيئة أسواق المال قرار رقم (62) لسنة 2015 بشــــــــــــأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛ - وعلى المادة الثانية من القرار رقم (5) لسنة 2015 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم(7)لسنة 2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛ - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (28) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/08/26. قرر ما يلي: مادة أولى: يرخص لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة الترخيص للشركات المشار إليها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة. وتُعفى الشركات المذكورة من سداد الرسم الأولي للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، على أن تلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة الصادرة بهذا الشأن. ويبين الجدول التالي الشركات والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة: الكويت اليوم العدد 1252 السنة الحادية والستون 20 الأحد 22 ذو القعدة 1436 هـ - 2015/9/6م | م | اسم الشركة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها | |---|---|---| | 1 | شركة نور للاستثمار المالي | - مراقب استثمار. | | 2 | شركة شرق للاستثمار | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار).
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار). | | م | اسم الشركة | الأنشطة المسموح لها موافقة مبدئية | |---|---|---| | | | نظام استثمار جماعي).
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).
- مراقب استثمار.
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار). | | 2 | شركة شرق للاستثمار | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
- مراقب استثمار. | مادة ثانية: تجديد الموافقة المبدئية للشركات الوارد بيانها بالجدول أدناه لمدة ستة أشهر نهائية غير قابلة للتجديد وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة. وبين الجدول التالي تلك الشركات والأنشطة المسموح لها بمزاولتها طبقاً لهذه المادة: | م | اسم الشركة | الأنشطة المسموح لها موافقة مبدئية | |---|---|---| | 1 | شركة كي جي إلم للاستثمار | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار).
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير | مادة ثالثة: يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة. مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر بتاريخ: 2015/08/31.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي