قرار وزاري رقم 62 لسنة 2015 بشأن الترخيص لشركات الإستثمار التى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا ً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأورق المالية ولائحته التنفيذية .
قرار وزاريرقم 62 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
62 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 62 لسنة 2015 بشأن الترخيص لشركات الإستثمار التى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا ً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأورق المالية ولائحته التنفيذية .1 / 2