قرار رقم 1330 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر على استيراد جميع انواع لحوم المجترات ( الظازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من ( كازاخستان ) وذلك بسبب تفشى مرض الجمرة الخبيثة .
قراررقم 1330 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1330 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1330 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر على استيراد جميع انواع لحوم المجترات ( الظازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من ( كازاخستان ) وذلك بسبب تفشى مرض الجمرة الخبيثة .1 / 1