إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1330 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر على استيراد جميع انواع لحوم المجترات ( الظازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من ( كازاخستان ) وذلك بسبب تفشى مرض الجمرة الخبيثة

رقم التشريع وسنته

1330 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (1329) لعام 2019

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2822 بتاريخ 2019/9/5 بشأن توصيات الاجتماع (2019/9) للجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 635 للعام 2018.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد المنتجات التالية:

Snickers protein bars -

Mars protein bars -

Bounty protein bars -

Milky way protein bars -

بكافة الأحجام وذلك لأن هذه المنتجات غير حلال.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر في: 9 محرم 1441 هـ

الموافق: 8 سبتمبر 2019 م

قرار إداري رقم (1330) لعام 2019

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2822 بتاريخ 2019/9/5 بشأن توصيات الاجتماع (2019/9) للجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 635 للعام 2018.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (كازاخستان) وذلك بسبب تفشي مرض الحمرة الخبيثة.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر في: 9محرم 1441هـ

الموافق: 8 سبتمبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي