تعليمات جمركية رقم 87 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (مملكة ليسوتو) بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة
تعليمات جمركية رقم (87) لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (مملكة ليسوتو) بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة مدير عام الجمارك: – بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/1018) وارد السجل العام رقم 4122 بتاريخ 2019/7/25 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (مملكة ليسوتو) بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/7/24 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2019/8/1