إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 87 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (مملكة ليسوتو) بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1457 · 10 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 87 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (مملكة ليسوتو) بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة

تعليمات جمركية رقم (87) لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (مملكة ليسوتو) بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة مدير عام الجمارك: – بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/1018) وارد السجل العام رقم 4122 بتاريخ 2019/7/25 والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من (مملكة ليسوتو) بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2019/7/24 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2019/8/1

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي