إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 83 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء كل من مرض الجمرة الخبيثة ومرض حمى الوادي المتصدع من جمهورية كينيا من المنشآت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1453 · 13 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 83 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء كل من مرض الجمرة الخبيثة ومرض حمى الوادي المتصدع من جمهورية كينيا من المنشآت

مدير عام الجمارك:- إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (73 لسنة 2019 ) وبناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (2019/864) الصادر بتاريخ 2019/7/1م وارد السجل العام رقم 3642 بتاريخ 2019/7/2 والمتضمن الآتي :– قرر

مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم المجترات ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء كل من مرض الجمرة الخبيثة ومرض حمى الوادي المتصدع من جمهورية كينيا من المنشآت الغذائية التالية :– Quality Meat Packers Ltd. ( Nairobli (كذا في الأصل) ) Neema Livestock & Slaughtering Investment. ( Nairobli (كذا في الأصل) ) Ken Meat (EPZ) Ltd . ( Nairobli (كذا في الأصل) ) Choice Meats . ( Nairobli (كذا في الأصل) ) على أن يتم تطبيق الاشتراطات الواردة في الفصل ( 8.15.11) الخاصة بمرض حمى الوادي المتصدع التابعة لمنظمة الصحة الحيوانية (OIE) وأرفاق الإفادات الصحية والإشتراطات الواردة في الفصل في الشهادات الصحية مع الإرساليات المصدرة إلى دولة الكويت من جمهورية كينيا .

مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل على تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة المذكور .

للعمل به بتاريخ : 2019/7/1.

صدر بتاريخ: 2019/7/8.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي