تعليمات جمركية رقم 121 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة (بوتان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة
تعليمات جمركية رقم (121) لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة (بوتان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/1656) الصادر بتاريخ 2019/10/24 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 5892 بتاريخ 2019/10/27 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة (بوتان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2019/10/24.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2019/11/19م