إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 121 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة (بوتان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1473 · 30 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 121 لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة (بوتان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة

تعليمات جمركية رقم (121) لسنة 2019 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة (بوتان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/1656) الصادر بتاريخ 2019/10/24 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 5892 بتاريخ 2019/10/27 والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من مملكة (بوتان) وذلك بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2019/10/24.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2019/11/19م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي