إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 60 لسنة 2010 بشأن الإفراج عن الإرساليات الواردة لشركة / الحماية المتخصصة والتي تحتوي على كاميرات أمنية - CCTV تحمل ماركة إل جي - LG

نُشر في الكويت اليوم — العدد 981 · 26 يونيو 2010

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم (60) لسنة 2010

بشأن الإفراج عن الإرساليات الواردة لشركة / الحماية المتخصصة والتي تحتوي على كاميرات أمنيه - CCTV تحمل ماركة إ ل جي - LG

مدير عام الجمارك :

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم 115 / 2000 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 312/ 2000 والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على أية بضائع تحمل العلامة التجارية (إل جي - LG ) والواردة عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية إلى داخل دولة الكويت من غير الوكيل المحلي شركة البابطين للالكترونيات .

وبناء على كتاب إدارة التنفيذ رقم 3397 /2010 المؤرخ في 17 / 5/ 2010 المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2351 بتاريخ 23 / 5/ 2010 ، والمتضمن إن الشركة الحاجزة تقدمت بكتاب تطلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحجز والإفراج عن البضائع التي ترد للسادة / شركة الحماية المتخصصة والتي تحتوي على كاميرات أمنيه - CCTV تحمل ماركة إل جي -LGوذلك في حالة وصولها إلى دولة الكويت حاليا ومستقبلاً مع بقاء الحجز التحفظي قائماً على مادون ذلك .

لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم نحو تنفيذ ما جاء أعلاه والإفراج عن الإرساليات الواردة لشركة الحماية المتخصصة والتي تحمل العلامة المذكورة وبقاء الحجز المذكور أعلاه قائما على ما دون ذلك .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه

صدر بتاريخ 10 / 6 / 2010

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي