وزارة المالية
الادارة العامة للجمارك
تعليمات جمركية رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٦
بشأن الانظمة المتعلقة بالمنافيست وبوالص الشحن
المدير العام للجمارك :
لما كانت الادارة العامة للجمارك بصدد اتباع نظام الكمبيوتر وتعديل الانظمة فيما يتعلق بالمنافيست وبوالص الشحن ، وبناء على التوصيات التى تم اتخاذها اثناء الاجتماعات التى تمت بين ممثلى الادارة العامة للجمارك وممثلى اتحاد الملاحة الكويتية ، قرر ما يلى :
١ ـ يلتزم وكيل الباخرة بتقديم معلومات المنافيست على نموذج المنافيست الموحد (مرفق رقم ٢) مرفق به .
أ ـ كتاب المعلومات الاساسية الموحد من اصل وصورة ( مرفق رقم ١ )
ب ـ نسخا غير متداولة من بوالص الشحن لكل ارسالية .
ج ـ ملفين منفصلين لكل باخرة ترد تحت وكالته اذا تضمنت تلك الباخرة بوالص ارساليات للكويت واخرى عابرة « ترانزيت » ولن تقبل الجمارك أى منافيست بدون بوالص شحن .
٢ ـ تقوم الادارة العامة للجمارك بترقيم المنافيست وتسجيل الرقم على أصل وصورة الكتاب المقدم من الوكيل ثم تسلم الصورة الى الوكيل بعد توقيعه وختمه ويكون الرقم كالتالى :
| رقم التسلسل | المركز الجمركى | السنة |
|---|---|---|
٣ ـ يرد المنافيست مع كتاب المعلومات الاساسية الموحد الى الوكيل بدون اعطاء رقم للمنافيست فى الاحوال التالية :
أ ـ اختلاف عدد البوالص التى تم استلامها عن مسلسل البوالص المذكورة فى المنافيست .
ب ـ وجود اخطاء فى المعلومات الاساسية .
٤ ـ فى حالة وجود اخطاء فى المعلومات الواردة بنموذج المنافيست الموحد يسلم كشف الاخطاء الآلى الى وكيل الباخرة ليقوم بتقديم التعديلات على النموذج رقم (٢) .
٥ ـ فى حالة صحة معلومات المنافيست يتم تسليم الوكيل ما يلى : ـ
أ ـ نسختين من كشف المنافيست الآلى .
ب ـ ثلاث نسخ لاذونات التسليم الآلية لتوزيعها على النحو التالى :
١ ـ المؤسسة العامة للموانىء نسخة من المنافيست الآلى + نسخة من اذونات التسليم الآلية .
٢ ـ اصحاب المعاملة : نسخة من اذن التسليم الخاص لكل صاحب معاملة بعد ختمها من الوكيل بما يفيد الاذن بتسليم الارسالية .
٣ ـ الوكيل : يتم الاحتفاظ بنسخة من المنافيست الآلى + نسخة من اذونات التسليم الآلية .
٦ ـ بخصوص البضائع التى تشحن من الموانىء القريبة مثل الهند وباكستان ودول الخليج العربية اذا تعذر على وكلاء البواخر تقديم بوالص الشحن مع المنافيست الموحد فسوف يجرى استثنائها بحيث يلتزم وكلاء البواخر بتقديم نسخ بوالص الشحن خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تفريغ البواخر على الاكثر .
٧ ـ يقوم وكيل الباخرة بتقديم ملحق المنافيست بنفس طريقة تقديم المنافيست مع كتاب المعلومات الاساسية مرفق رقم (١) بما يفيد انه ملحق مع الاشارة الى رقم المنافيست الآلى .
٨ ـ لن تقبل الادارة العامة للجمارك استلام أى ملحق منافيست لاية باخرة بعد مرور ثلاثة أسابيع من تاريخ تفريغ الباخرة .
٩ ـ لن تقبل الادارة العامة للجمارك أى تصحيح فى العلامة أو الرقم أو نوعية الطرود أو الوزن أو القياس الا اذا قدم الوكلاء طلبا على نموذج ( مرفق رقم ٢ ) مع الاشارة انه تعديل ومعتمدا من أحد المسئولين المخولين بالتوقيع مع ذكر اسمه وللادارة العامة للجمارك حق التأكد من المعلومات المطلوب تعديلها .
١٠ ـ توقع على وكلاء البواخر الغرامات الجمركية المخولة لنا بموجب الفقرة (٧) من المادة ٠٠ (١٤) من القانون رقم ١٣ لسنة ٨٠ فى شأن الجمارك وقرار وزير المواصلات رقم ١٥٢ / ٨٠ فى شأن البيانات والانظمة الجمركية .
١١ ـ على السادة وكلاء البواخر وموظفى الجمارك العمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية .
مدير عام الادارة العامة للجمارك