إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 72 لسنة 2001 بشأن الافراج عن الإرساليات الواردة لشركة العمر الفنية والتي تحتوي على مواد كيميائية تحمل ماركة ال.ج - LG

نُشر في الكويت اليوم — العدد 509 · 14 أبريل 2001

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ۲۰۰۱/۷۲ بشأن الافراج عن الإرساليات الواردة لشركة العمر الفنية والتي تحتوي على مواد كيميائية تحمل ماركة ال.ج - LG مدير عام الجمارك:

إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ۲۰۰۰/۱۱۵ بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ۲۰۰۰/۳۱۲ والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على أية بضاعة تحمل العلامة التجارية (ال.جي LG-) والواردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى داخل دولة الكويت من غير الوكيل المحلي شركة البابطين للالكترونيات.

وبناء على كتاب ادارة التنفيذ رقم ۲۰۰۱/٤۳۹۹ المؤرخ في ۲۰۰۱/۳/۱۱ والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم ۹۹۲ بتاريخ ۲۰۰۱/۳/۱۳ والمتضمن الإفراج عن الإرساليات الواردة لشركة العمر الفنية والتي تحتوي على مواد كيميائية تحمل ماركة ال.ج -LG وما قد يرد مستقبلا - للشركة المذكورة وذات البضاعة وذلك مع بقاء الحجز المذكور أعلاه قائما بالنسبة للشركات الأخرى.

لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما جاء أعلاه والافراج عن الارساليات الواردة لشركة العمر الفنية التي تحمل الماركة المذكورة وابقاء الحجز المذكور اعلاه قائما بالنسبة للشركات الأخرى.

للعلم والعمل بموجبة اعتبار من ۲۰۰۱/۳/۱۳م

صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/٤/١م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي