مكتب الشؤون القانونية
تعميم جمركي رقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٣ بشأن الافراج عن الإرساليات الواردة لشركة المدد للتجارة العامة والمقاولات من قطع وألواح واكسسوارات تحمل ماركة L.G
مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعميم الجمركي رقم ٢٠٠٠/١١٥ بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠٠/٣١٢ والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على أيه بضاعة تحمل العلامة التجارية (ال جي - L.G) والواردة عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية إلى داخل دولة الكويت من غير الوكيل المحلي شركة البابطين للإلكترونيات، وبناءً على كتاب إدارة التنفيذ رقم ٢٣/١٠٤٩٣ بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١١ والمتضمن الإفراج عن الإرساليات الواردة لشركة المدد للتجارة والتي تحتوي على قطع وألواح واكسسوارات تخص خزانات المياه التي تحمل العلامة التجارية (ال جي L.G) وذلك في حال وصولها الكويت.
لذا يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم نحو تنفيذ بما جاء أعلاه والإفراج عن الإرساليات الواردة لشركة المدد للتجارة والتي تحمل العلامة المذكورة وبقاء الحجز المذكور أعلاه قائماً بالنسبة للشركات الأخرى.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه .
صدر بتاريخ : ٢٠٠٣/٦/٢١ .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك