قرار رقم (5) لسنة 2026
بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (1) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/01/14.
قرر ما يلي
المادة الأولى
يُجدد ترخيص المزاولة للجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة المهن التأمينية، والذين قاموا باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 15 يناير 2026م
المهن التأمينية
| ت | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة واب ميد لإدارة خدمات التأمين | وطنية | مديرو مطالبات التأمين |
| 2 | شركة السلطان لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 3 | شركة مجموعة الرؤيا الدولية لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
قرار رقم (6) لسنة 2026
بشأن الموافقة المبدئية المشروطة لإحدى الجهات التي تمارس نشاط خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،
- وبناء على اجتماع اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (1) لسنة 2026 بتاريخ 2026/1/14،
قرر ما يلي:
مادة أولى
تُمنح شركة ديميرجيان التخمين للتجارة العامة موافقة مبدئية مشروطة لمدة ستة أشهر لمزاولة نشاط خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، كما تُمنح الشركة ترخيصاً نهائياً بعد استكمال متطلبات الوحدة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وذلك بعد استيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 15 يناير 2026 م