قرار رقم 15 لسنة 2023 بشأن تمديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر
قرار رقم (15) لسنة 2023 بشأن تمديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن اصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (28) لسنة 2022 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (1) لسنة 2023 بتاريخ 2023/3/16، قرر ما يلي:
المادة الأولى تقرر تمديد الموافقة المبدئية لتأسيس شركة نشامي لتقييم المخاطر والأضرار لمدة ستة أشهر وذلك لاستيفاء متطلبات الترخيص اعتبارا من تاريخ 2023/4/12.
المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 21 مارس 2023 م