إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 28 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط خبير تقييم الاخطار وتقدير الخسائر.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (28) لسنة 2022

بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط خبير تقييم الأخطار وتثدير الخسائر

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 في بشأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ،

- قرار رقم (14) لسنة 2022 في بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على طلب الترخيص المقدم مؤسسي شركة قيد التأسيس بتاريخ 2022/09/26،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (1) لسنة 2022 بتاريخ 2022/10/11.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تمنح الوحدة موافقة مبدئية لتأسيس شركة الشخص الواحد تمارس نشاط خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر، بياناتها كالتالي:

مالاسمالنشاطرأس المال
1شركة نشامي لتقييم المخاطر والأضرارخبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر10,000 دينار كويتي (عشرة آلاف دينار كويتي)

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي في تاريخ 2023/4/12، وذلك لاستيفاء المتطلبات التي تحددها الوحدة.

المادة الثانية

يرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال متطلبات وزارة التجارة وصناعة، واستكمال كافة متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص المزاولة وبعد أداء الرسم المقرر.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 12 أكتوبر 2022 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 202- ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 2022/9/26 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصرافة:

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الدوحة السكنية - قطعة (5)

- شارع قصي بن كلاب - قسيمة (900004) - مبنى جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية - الدور (1) - محل رقم (2) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 9 ربيع الأول 1444 هـ

الموافق : 5 أكتوبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي