إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 41 لسنة 2022 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط خبير تقييم الاخطار وتقدير الخسائر .

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1615 · 24 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

ملحق رقم (1):

تاسم المرخص لهتصنيف الجهةالأنشطة المرخص لها بمزاولتها
1.شركة اصدر لوساطة التأمينوطنيةمهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين
2.الشركة الأولى الكويتية لوساطة التأمينوطنيةمهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين
3.شركة نسر الخليج لوساطة التأمينوطنيةمهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين
4.شركة الجزيرة الأهلية لوساطة جميع أنواع التأمينوطنيةمهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين
5.شركة وربه لوساطة تأمين التأمينات العامةوطنيةمهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين
6.شركة تأميني لوساطة التأمينوطنيةمهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين
7.الشركة العربية الدولية لوساطة التأمينوطنيةمهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين
8.شركة الحماية لإدارة مطالبات التأمين الصحيوطنيةمهن تأمينية - مدير مطالبات التأمين
9.سهيل محمد جعفر محمديفردمهن تأمينية - خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر

قرار رقم (41) لسنة 2022

بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر

نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- القرار رقم (15) لسنة 2022 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط مهنة خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (6) لسنة 2022 بتاريخ 2022/12/20.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تقرر منح ترخيص مزاولة نشاط خبير تقييم الاخطار وتقدير الخسائر لشركة سيدجويك لتقييم المخاطر والأضرار (ش.ش.و)، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة اعتباراً من تاريخ 2022/12/21.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس اللجنة العليا

عبدالله نبيل السنان

صدر بتاريخ: 22 ديسمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي