ملحق رقم (1):
| ت | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1. | شركة اصدر لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 2. | الشركة الأولى الكويتية لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 3. | شركة نسر الخليج لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 4. | شركة الجزيرة الأهلية لوساطة جميع أنواع التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 5. | شركة وربه لوساطة تأمين التأمينات العامة | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 6. | شركة تأميني لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 7. | الشركة العربية الدولية لوساطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 8. | شركة الحماية لإدارة مطالبات التأمين الصحي | وطنية | مهن تأمينية - مدير مطالبات التأمين |
| 9. | سهيل محمد جعفر محمدي | فرد | مهن تأمينية - خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر |
قرار رقم (41) لسنة 2022
بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر
نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القرار رقم (15) لسنة 2022 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط مهنة خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (6) لسنة 2022 بتاريخ 2022/12/20.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تقرر منح ترخيص مزاولة نشاط خبير تقييم الاخطار وتقدير الخسائر لشركة سيدجويك لتقييم المخاطر والأضرار (ش.ش.و)، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة اعتباراً من تاريخ 2022/12/21.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس اللجنة العليا
عبدالله نبيل السنان
صدر بتاريخ: 22 ديسمبر 2022 م