"لكل ذي مصلحة أن يقدم لدى الجهاز باعتراض مسبب على طلب التركز الاقتصادي خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار أو النشر، وذلك بعد سداد الرسوم التي يصدر بحديدها قرارا من المجلس.
وعلى المدير التنفيذي إخطار مقدمي طلب التركز الاقتصادي بالاعتراض، وذلك لتقديم ما لديهم من بيانات ومستندات للرد على الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
وتوقف دراسة طلب التركز الاقتصادي المعترض عليه، وذلك لحين إصدار المجلس قرارا في شأنه خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة دراسة طلب التركز الاقتصادي المشار إليها في المادة (80) من هذه اللائحة".
المادة (86)
قرار المجلس بشأن طلب التركز الاقتصادي:
"يعرض الرئيس الطلب المستوفي الشروط الواردة في هذا الفصل والمستندات المرفقة به على المجلس، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ استلامه من المدير التنفيذي، ويبت المجلس بطلب التركز الاقتصادي خلال (30) يوما من تاريخ عرض الرئيس عليه، وذلك بأي مما يلي:
1. الموافقة على طلب التركز الاقتصادي.
2. الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي.
3. رفض طلب التركز الاقتصادي، على أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا.
ويتولى المدير التنفيذي إخطار ذوي الشأن بقرار المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
وينشر قرار المجلس بالموافقة على التركز الاقتصادي بالجريدة الرسمية".
مادة ثانية
تضاف المادة (105 مكرر)، ويكون نصها الآتي:
ضم الشكاوى:
"إذا تقدمت شكوى جديدة لدى الجهاز ناشئة عن سبب قانوني واحد لشكوى سابقة منظورة أمام الجهاز أو متعلقة بها، يجوز لمجلس الإدارة ضم الشكوى اللاحقة إلى الشكوى الأولى، وذلك بناء على توصية المدير التنفيذي".
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 9 محرم 1444 هـ
الموافق : 7 أغسطس 2022 م
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (15) لسنة 2022
بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط مهنة خبير تقييم الأخطار وتقتدير الخسائر
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على طلب الترخيص المقدم مؤسسي شركة قيد التأسيس بتاريخ 2022/06/22،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (12) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/07/27،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تمنح الوحدة موافقة مبدئية لتأسيس شركة الشخص الواحد تمارس أنشطة المهن التأمينية (تقدير أخطار وخسائر)، بياناتها كالتالي:
أنشطة المهن التأمينية:
• نشاط خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر.
• رأس المال: 10,000 دينار كويتي (عشرة آلاف دينار كويتي) وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:
| م | الاسم | الملكية | الجنسية |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة سيدجويك ريسك سيرفيسس ليمتد | 100% | بريطانية |
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي في تاريخ 2023/02/06، وذلك لاستيفاء المتطلبات التي تحددها الوحدة.
المادة الثانية
يرخص للشركة قيد التأسيس وفقا لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال متطلبات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، واستكمال كافة متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص المزاولة وبعد أداء الرسم المقرر.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 07 أغسطس2022 م