إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 2026 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة راينميتال نافال سيستمز جي ام بي اتش علي نسبة 100% من حصص شركة ان في ال بي . في آند كو ، كي جي و 60% من حصص شركة بلوم + فوس بي . في آند كو ، كي جي المملوكتين لشركة لورسن ماريتيم بيتليليجون

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1776 · 1 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

رقم (6) لسنة 2026

بشأن استحواذ شركة راينميتال نافال سيستمز جي ام

بي اتش على نسبة 100% من حصص شركة ان في

ال بي. في آند كو، كي جي و6% من حصص شركة

بلوم+ فوس بي. في آند كو، كي جي المملوكتين لشركة

لورسن ماريتيم بيتيلينجونجين جي ام بي اتش آند كو،

كي جي

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000612025) بشأن استحواذ شركة راينميتال نافال سيستمز جي ام بي اتش على نسبة 100% من حصص شركة ان في ال بي. في آند كو، كي جي و6% من حصص شركة بلوم+ فوس بي. في آند كو، كي جي المملوكتين لشركة لورسن ماريتيم بيتيلينجونجين جي ام بي اتش آند كو، كي جي،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (109) المنعقد بتاريخ 2026/1/20،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000612025) بشأن استحواذ شركة راينميتال نافال سيستمز جي ام بي اتش على نسبة 100% من حصص شركة ان في ال بي. في آند كو، كي جي و6% من حصص شركة بلوم+ فوس بي. في آند كو، كي جي المملوكتين لشركة لورسن ماريتيم بيتيلينجونجين جي ام بي اتش آند كو، كي جي.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 21 يناير 2026م

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

رقم (7) لسنة 2026

بشأن استحواذ شركة ايس جلاجر لوساطة التأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت) على 1% وشركة ايس جلاجر القابضة (ذات مسؤولية محدودة) (البحرين) على 99% من أسهم شركة الشركا المتحدون لوساطة التأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000532025) بشأن استحواذ شركة ايس جلاجر لوساطة التأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت) على 1% وشركة ايس جلاجر القابضة (ذات مسؤولية محدودة) (البحرين) على 99% من أسهم شركة الشركا المتحدون لوساطة التأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (109) المنعقد بتاريخ 2026/1/20،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000532025) بشأن استحواذ شركة ايس جلاجر لوساطة التأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت) على 1% وشركة ايس جلاجر القابضة (ذات مسؤولية محدودة) (البحرين) على 99% من أسهم شركة الشركا المتحدون لوساطة التأمين (ذات مسؤولية محدودة) (الكويت).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 21 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي