إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (6) لسنة 2010 بشأن التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (6) لسنة 2010

بشأن

التطبيق الصحيح القرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية بتقرير بدلات ومكافآت للموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (27) لسنة 2006 بتطبيق قرارات المجلس على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات الخاصة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتبعون لها .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3/ 2010) .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــرر

مــــادة (1)

ان التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت يكون بمراعاة الآتي :

أولاً : ان القرار رقم (27/ 2006) المشار إليه لا يشمل في تطبيقه الموظفين الكويتيين في المؤسسات والهيئات العامة الذين تزيد مرتباتهم الشهرية الشاملة أو تتساوى مع المرتبات الشهرية الشاملة لنظرائهم على جدول المرتبات العام ، ويعني ذلك أن القرار يشمل فقط الحالات التي تقل مرتباتهم الشاملة عن مرتبات موظفي الحكومة التي ألحق بأصحابها ضرر نتيجة انخفاض مرتباتهم الشهرية الشاملة عن ما يتقاضاه هؤلاء النظراء في ذات العمل أو التخصص على جدول المرتبات العام ، نظراً لكون مرتباتهم كانت تزيد على مرتبات هؤلاء النظراء سابقاً .

ثانياً : تعتبر أحكام كل قرار من قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت وحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها عند التطبيق أي بمعنى أن البدلات والمكافآت التي تضمنها القرار تعتبر حزمة واحدة لا يجوز أن يعتد ببدل أو مكافأة دون أخرى طالما توافرت شروط الاستحقاق .

ثالثاً : لا يجوز للموظف أن يجمع عند التطبيق بين أكثر من قرار بشأن صرف البدلات والمكافآت المقررة لنوع العمل أو التخصص أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د . محمد صباح السالم الصباح

صدر في : 13 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق : 27 مايو 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي